إذا كان في التركة وصية مرسلة لا نفاذ لها إلا منه. إذا كانت غلاته لا تزيد على مؤنته إذا كان حانوتاً أو داراً يخشى عليه النقصان. إذا كان العقار في يد متغلب وخاف الوصي عليه فله بيعه. ينظر: «إتحاف البصائر في تبويب الأشباه» (ص ٥١٠). (٢) لكن صرح في «البحر» لو باع العقار والمنقول على الصغير جاز لكمال الولاية. ينظر: «اللالئ الدرية» (٢: ١٩). (٣) قيّد الكبيرَ بالغيبة؛ لأنّهم إذا كانوا حضوراً ليس للوصيّ التصرُّفُ في التركةِ أصلاً، لكن يتقاضى ديونَ الميِّت، ويقبضُ حقوقَه، ويدفعُ إلى الورثة، إلا إذا كان على الميّت دينٌ أو أوصى بوصيّةٍ ولم يقضِ الورثة الديون، ولم ينفِّذوا الوصيةَ من مالهم، فإنّه يبيعُ التركة. ينظر: «العناية» (١٠: ٥١٠). (٤) أمّا في حقّ الصغيرِ فيملك الوصيّ بيعَ العقار أيضاً، وهذا جوابُ السلف، وأمّا جوابُ المتأخّرين أنّه إنّما يجوزُ بأحدِ الشروطٍ السابقة. قال الصدر الشهيد - رضي الله عنه -: وبه يفتي. ينظر: «الكفاية» (٩: ٤٣٢ - ٤٣٣).