(٢) وتفصيله أن الأعضاء على ثلاثة أقسام: قسم لا يجب تطهيره في الغسل والوضوء، وهي الأعضاء الباطنة من كل وجه كالقلب وتجاويف العروق ونحوها، وسيلان الدم ونحوه إليها لا ينقض الوضوء؛ فإن الدم يجري من موضع إلى موضع داخل البدن ولا يقدح ذلك في شيء، وقسم: يجب تطهيره في الوضوء والغسل كليهما كاليد والوجه، وهي الظاهرة من كل وجه، وقسم يجب تطهيره في الغسل لا في الوضوء كالفم والأنف، وهي الباطنة من وجه الظاهرة من وجه، وسيلان النجس إلى هذين القسمين ينقض الوضوء؛ ولذا قالوا: إن خرج الدم إلى قصبة الأنف انتقض الوضوء، وإن خرج البول أو الدم من موضع إلى قصبة الذكر لا ينقض الوضوء. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٧٠). (٣) ينظر: «سلم المناجاة» وشرحه لمحمد نووي (ص ١١)، و «عمدة السالك» (ص ٥)، و «المنهاج القويم» (ص ١٦)، وغيرها. (٤) قال ابن عابدين في «رد المحتار» (١: ٩١) بعد نقل كلام صدر الشريعة: فهما لغة ما لا يكون طاهراً، أي سواءكان نجس العين أو عارض النجاسة: كالحصاة الخارجة من الدبر والناقض في الحقيقة النجاسة العارضة لها، فكان الفتح أولى من هذه الجهة أيضاً. (٥) ينظر: «اللسان» (٦: ٤٣٥٢): والنجس: القذر من الناس، ومن كل شيء.