للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

....................................................................................................................

وكذا إذا عَصَرَ القُرْحةَ (١) فتجاوز، وكان بحالٍ لو لم يعصرْ لم يتجاوزْه (٢).

وكذا (٣) إذا عَضَّ شيئاً، أو خلَّلَ أسنانَه، أو أدخلَ أُصْبَعَهُ في أنفِهِ فرأى أثرَ الدَّم، أو استنثرَ فخرجَ من أنفِهِ الدَّمُ عَلَقاً (٤) عَلَقا مثل: العدس، لا ينقضُ الوضوء (٥) عندنا، خلافاً لزُفَرَ - رضي الله عنه -، ووجهُه: أنَّ خروجَ النَّجاسةِ مؤثِّرٌ في زوالِ الطَّهارةِ كالسَّبيلَيْن.

ونحن نقول: نعم؛ لكنَّ القليلَ بادٍ لا خارج، والنَّجاسةُ المستقرِّةُ في موضعِهَا لا تنقض.

قلت: هذا الدَّليلُ غير تامّ؛ لأنَّهُ لا يشملُ ما إذا غُرِزَتْ إبرةٌ فارتقى الدَّمُ على رأسِ الجرحِ لكن لم يسلْ (عن رأسِ الجرح) (٦)، فإنَّ الخروجَ هناكَ محسوسٌ، ومع ذلك لا ينقضُ عندنا (٧)، وقد خطرَ ببالي وجهٌ حسن: وهو أنَّهُ لم يتحقَّقْ خروجُ النَّجاسة؛ لأنَّ هذا الدَّمَ غيرُ نجس، بل النَّجسُ هو الدَّمُ المسفوح، وهكذا في القيءِ القليل، وسيأتي في هذهِ الصَّفحة (٨).

وقولُه: إلى ما يطهر، احترازٌ عمَّا إذا قشرتْ نَفْطةٌ (٩) في العين، فسالَ الصَّديدُ بحيث


(١) القُرحة: بالضم والفتح لغتان: الجراح. ينظر: «اللسان» (٥: ٣٥٧١).
(٢) اتفقوا فيما إذا خرج من القرحة أنه ينقض، واختلفوا فيما إذا أخرج منها: فمنهم من ذهب إلى عدم النقض كصاحب «الهداية» (١: ١٥ - ١٦)، و «العناية» (١: ٤٨)، ومنهم من ذهب إلى النقض كالسرخسي في «جامعه»، وصاحب «الكافي»، و «غاية البيان»، و «النهاية»، واختاره في «الفتاوى البزازية» (٤: ١٢)، وصححه ابن الهمام واللكنوي ينظر: «فتح القدير» (١: ٤٨)، و «عمدة الرعاية» (١: ٧٠).
(٣) أي لا ينقض الوضوء بناء على اشتراط السيلان إذا عضَّ أي أخذ شيئاً بأسنانه، أو خلَّل: أي أدخل الخلال في أسنانه، فرأى أثر الدم في الخلال أو الشيء المعضوض. ينظر: «السعاية» (ص ٢١١). و «نفع المفتي» (ص ٥٣).
(٤) العَلَقُ: الدم الغليظ. ينظر: «مختار الصحاح» (ص ٤٥٠).
(٥) زيادة من ب و م.
(٦) زيادة من م.
(٧) ينظر: «المحيط» (ص ١٢٦ - ١٢٧)، و «البحر» (١: ٣٥).
(٨) ص ٣١).
(٩) نَفْطَة: من نَفِطَ أي إذا صار بين الجلد واللحم ماء. ينظر: «المصباح» (٢: ٩٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>