(٢) اتفقوا فيما إذا خرج من القرحة أنه ينقض، واختلفوا فيما إذا أخرج منها: فمنهم من ذهب إلى عدم النقض كصاحب «الهداية» (١: ١٥ - ١٦)، و «العناية» (١: ٤٨)، ومنهم من ذهب إلى النقض كالسرخسي في «جامعه»، وصاحب «الكافي»، و «غاية البيان»، و «النهاية»، واختاره في «الفتاوى البزازية» (٤: ١٢)، وصححه ابن الهمام واللكنوي ينظر: «فتح القدير» (١: ٤٨)، و «عمدة الرعاية» (١: ٧٠). (٣) أي لا ينقض الوضوء بناء على اشتراط السيلان إذا عضَّ أي أخذ شيئاً بأسنانه، أو خلَّل: أي أدخل الخلال في أسنانه، فرأى أثر الدم في الخلال أو الشيء المعضوض. ينظر: «السعاية» (ص ٢١١). و «نفع المفتي» (ص ٥٣). (٤) العَلَقُ: الدم الغليظ. ينظر: «مختار الصحاح» (ص ٤٥٠). (٥) زيادة من ب و م. (٦) زيادة من م. (٧) ينظر: «المحيط» (ص ١٢٦ - ١٢٧)، و «البحر» (١: ٣٥). (٨) ص ٣١). (٩) نَفْطَة: من نَفِطَ أي إذا صار بين الجلد واللحم ماء. ينظر: «المصباح» (٢: ٩٥٥).