(٢) أي أن ينام واضعاً جنبيه على الأرض. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٧٦). (٣) أي لو أزيل ذلك الشيء لسقط النائم، وقد اختلفوا فيها: فمنهم من ذهب إلى أنه لا ينقض كصاحب «الدر المختار» (١: ٩٥)، وصححه صاحب «البدائع» (١: ٣١)، وقال: وبه أخذ عامة المشايخ، وصححه الزيلعي في «التبيين» (١: ١٠)، وقال: رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة - رضي الله عنهم -. ومنهم من اختار أنه ناقض كصاحب «الوقاية»، وشارحها في «النقاية» (ص ٥)، والحلبي في «ملتقى الأبحر» (ص ٣)، والطحاوي في «مختصره» (ص ١٩)، والقدوري في «مختصره» (ص ٢)، وصاحب «الهداية» (ص ١٥)، وصاحب «الاختيار» (ص ١٦ - ١٧)، وصاحب «المحيط» (ص ١٤٤). وهذا إذا لم تكن مقعدته زائلة عن الأرض، وإلا نقض اتفاقاً. ينظر: «رد المحتار» (١: ٩٦). (٤) اختلفوا في النوم ساجداً على أقوال: الأول: أنه غير ناقض مطلقاً، وهو ظاهر المذهب على ما في «الخلاصة»، وصححه صاحب «تحفة الفقهاء» (١: ٢٢)، و «الهداية» (ص ١٥). والثاني: أنه إن تعمد النوم في الصلاة، فهو حدث، وإلا فلا، وهو المروي عن أبي يوسف، ينظر: «فتح القدير» (ص ٤٣). والثالث: أنه حدث خارج الصلاة غير حدث فيها، وهو المروي عن شمس الأئمة الحلواني واختاره صاحب «المنية» (ص ٤٤). والرابع: أنه ليس بحدث إذا كان على الهيئة المسنونة في الصلاة كان فيها أو خارجها، واختاره صاحب «الفتح» (ص ٤٣)، و «البدائع» (١: ٣١)، والحلبي في «شرح المنية الصغير» (ص ٩٣).
والخامس: أنه ليس بحدث في الصلاة مطلقاً وخارج الصلاة إن كان على الهيئة المسنونة، وصححه الزيلعي في «التبيين» (١: ١٠).