(٢) احتراز عمّا حدَّه قاضي خان في «فتاواه» (١: ٤٢) وهو: أن لا يعرف الرجل من المرأة. (٣) ينظر: «جامع أحكام الصغار» (١: ٧ - ٨). (٤) وهو عن أبي العالية رحمه الله، وغيره: (إنَّ أعمى تردَّى في بئر، والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بأصحابه، فضحك من كان يصلِّي معه، فأمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصَّلاة) في «سنن الدارقطني» (١: ١٦٧)، و «الكامل» (٣: ١٦٧)، و «تاريخ جرجان» (١: ٤٠٥)، و «سنن البيهقي الكبير» (٢: ٢٥٢)، و «مصنف عبد الرزاق» (٢: ٣٧٦)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (١: ٣٤١)، و «مراسيل أبي داود» (ص ٧٥)، قال اللكنوي بعد أن أورد طرق الأحاديث الواردة في القهقة في «الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة»: فهذه الأحاديثُ المسندة، والأخبارُ المرسلةُ دالةٌ صريحاً على انتقاضِ الوضوءِ بالقهقهة. (٥) المراد بالقياس هنا القاعدة: وهي نقض الوضوء من الخارج النجس أو من الخارج من السبيلين. (٦) ينظر: «منية المصلي» (ص ٤٥)، وشرحها «الغنية» (ص ١٤٢ - ١٤٣). (٧) ينظر: «حلية العلماء» (١: ١٥٤)، و «الوسيط» (١: ٣١٣)، و «حواشي الشرواني» (١: ١٤٠). ولا تنقض أيضاً عند مالك كما في «القوانين الفقهية» (١: ٥٢)، و «الكافي» (١: ٦٦). وأحمد كما في «المبدع» (١: ٥١٧).