(٢) حكم الضحك في غير الصلاة: أنه مباح من غير عجب، أو يكثر وقد ثبت ضحكه - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه في عدّة مواضع، كما في «صحيح البخاري» (٥: ٢٣٨٩)، و «صحيح مسلم» (١: ١٧٣)، وغيرها. ينظر: «الهسهسة» (ص ٩٥). (٣) وحكم التبسم في غير الصلاة: أنه مباح؛ لما روي عن جابر بن سمرة: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يضحك إلا تبسماً) في «سنن الترمذي» (٥: ٦٠٣)، وقال الترمذي: حسن غريب ومن هذا صحيح، وفي «المستدرك» (١: ٦٦٢)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (٦: ٣٢٨). و «مسند أحمد» (٥: ٩٧). و «مسند أبي يعلى» (١٣: ٥٥٣). و «المعجم الكبير» (٢: ٢٤٤). ينظر: «الهسهسة» (ص ٩٥). (٤) وهي من باشر الرجل امرأته إذا أفضى إليها. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٧٧). (٥) المراد بالفحش: الظهور لا الذي نهى عنه الشارع لأنها تكون بين الرجل وامرأته، أو المعنى فاحشة باعتبار أغلب صورها؛ لأنها تكون بين المرأتين والرجلين والرجل والغلام، ثم هي من الناقض الحكمي. ينظر: «رد المحتار» (١: ٩٩). (٦) والقول في كونها ناقضة على قولهما أن مثل هذه سبب غالب لخروج المذي، فيقام السبب مقام المسبب، أما محمد - رضي الله عنه - فإنها ليست من النواقض عنده ما لم يخرج شيء من المذي ونحوه، وعامة الكتب على الأخذ بقولهما، وصحح القاري في «فتح باب العناية» (١: ٧٨)، وأبو المكارم في «شرح النقاية» (ق ٥/ب)، وغيرهما قوله. (٧) هذا في حق نقض وضوئه لا وضوئها، فإنه لا يشترط في نقضه انتشار آلة الرجل. ينظر: «القنية» (ق ٣/أ). (٨) في أ و ب و س: لا دودة.