للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولحمٌ سقطَ منه، ومسُّ المرأةِ والذَّكَرِ. وفرضُ الغُسْل: المَضْمَضَةُ والاسْتِنْشَاق

فإذا خرجتْ منهُ عُلِمَ أنَّ فيه جراحة، وخرجت منها) (١)، ومن قُبُلِ المرأةِ فيهِ اختلافُ المشايخ (٢).

(ولحمٌ (٣) سقطَ منه (٤)): أي من جرح.

(ومسُّ (٥) المرأةِ (٦) والذَّكَرِ) (٧) خلافاً للشَّافِعِيِّ (٨) - رضي الله عنه -.

(وفرضُ الغُسْل:

المَضْمَضَةُ والاسْتِنْشَاق)، وهما سنَّتانِ عند الشَّافعيِّ (٩) - رضي الله عنه -.

ولنا: أنَّ الفمَ داخلٌ من وجه، خارجٌ (١٠) من وجهٍ حسَّاً عند انطباقِ الفمِ وانفتاحِه، وحكماً في ابتلاعِ الصَّائم الرِّيق (١١)، ودخولِ شيءٍ في فمِه (١٢)، فجعلَ


(١) زيادة من م.
(٢) سبق ذكر الاختلاف (١: ٢٦).
(٣) في ف و م: ولا لحم.
(٤) يعني لو سقط من رأس الجرح لا ينقض؛ لأن الدودة واللحم طاهران، وما عليها من النجاسة قليل، وهو معفوّ؛ لكونها في غير السبيلين. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق ٨/أ).
(٥) في م: ولا مس.
(٦) ويؤيده ما روي عن عائشة - رضي الله عنه - قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما» في «صحيح البخاري» (١: ١٥٠)، و «صحيح مسلم» (١: ٣٦٧)، واللفظ له.
(٧) ويؤيده ما روى قيس بن طلق، قال حدثني أبي، قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه أعرابي، فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن أحدنا يكون في الصلاة فيحتك فيصيب يده ذكره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك» في «صحيح ابن حبان» (٣: ٤٠٣)، واللفظ له، و «المنتقى» (١: ١٨)، و «المجتبى» (١: ١٠١)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (١: ١٥٢)، و «مصنف عبد الرزاق» (١: ١١٨)، و «شرح معاني الآثار» (١: ١١٨)، و «مجمع الزوائد» (١: ٢٤٤)، وغيرها.
(٨) ينظر: «التنبيه» (ص ١٣).
(٩) ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (ص ١: ٧٣).
(١٠) في أ: وخارج.
(١١) فحكمه حكم الداخل إذ لا يفطر به، وهذا آية كونه داخلاً.
(١٢) فحكمه حكم الخارج إذ يفطر الصائم به، وهذا آية كونه خارجاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>