(٢) سبق ذكر الاختلاف (١: ٢٦). (٣) في ف و م: ولا لحم. (٤) يعني لو سقط من رأس الجرح لا ينقض؛ لأن الدودة واللحم طاهران، وما عليها من النجاسة قليل، وهو معفوّ؛ لكونها في غير السبيلين. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق ٨/أ). (٥) في م: ولا مس. (٦) ويؤيده ما روي عن عائشة - رضي الله عنه - قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما» في «صحيح البخاري» (١: ١٥٠)، و «صحيح مسلم» (١: ٣٦٧)، واللفظ له. (٧) ويؤيده ما روى قيس بن طلق، قال حدثني أبي، قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه أعرابي، فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن أحدنا يكون في الصلاة فيحتك فيصيب يده ذكره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك» في «صحيح ابن حبان» (٣: ٤٠٣)، واللفظ له، و «المنتقى» (١: ١٨)، و «المجتبى» (١: ١٠١)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (١: ١٥٢)، و «مصنف عبد الرزاق» (١: ١١٨)، و «شرح معاني الآثار» (١: ١١٨)، و «مجمع الزوائد» (١: ٢٤٤)، وغيرها. (٨) ينظر: «التنبيه» (ص ١٣). (٩) ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (ص ١: ٧٣). (١٠) في أ: وخارج. (١١) فحكمه حكم الداخل إذ لا يفطر به، وهذا آية كونه داخلاً. (١٢) فحكمه حكم الخارج إذ يفطر الصائم به، وهذا آية كونه خارجاً.