(٢) زيادة من أ و ب و س. (٣) من سورة المائدة، (٦)، وتمامها: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}. (٤) أي الأنف ينطبق عليه ما انطبق على الفم في حالة الصوم، فيأخذ حكمه في المبالغة في الغسل. (٥) زيادة من أ. (٦) لما روي عن رسول - صلى الله عليه وسلم - من الأحاديث، كحديث أبي هريرة، وابن عباس، وأبي أيوب الأنصاري، وعائشة، وغيرهم - رضي الله عنهم - بألفاظ متقاربة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر» في «جامع الترمذي» (١: ١٧٨)، واللفظ له، و «سنن أبي داود» (١: ٦٥)، و «مجمع الزوائد» (١: ٢٧٢)، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، و «مصباح الزجاجة» (١: ٨١)، و «مسند الربيع» (١: ١٦)، و «مسند ابن راهويه» (٣: ٩٦٤)، و «مسند الشاميين» (١: ٤١٦)، و «مسند ابن الجعد» (١: ٣٥).
وحديث علي - رضي الله عنه -، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -، يقول: (من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يصبها الماء فعل به كذا وكذا من النار) في «مسند أحمد» (١: ١٠١)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (١: ٩٦)، و «سنن البيهقي الكبير» (١: ٢٢٧)، و «سنن ابن ماجه» (١: ١٩٦)، و «المعجم الصغير» (٢: ١٧٩)، و «الأحاديث المختارة» (٢: ٧٤). (٧) الدَّرَن: الوسخ. ينظر: «اللسان» (٢: ١٣٦٨). (٨) قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى: وعلى هذا ما تبقى على أيدي عمال الدهان ونحوهم من آثار الدهان ونحوه، ولا يمكنهم حله بسهولة أو استمرار: لا يمنع طهارتهم للوضوء أو الغسل؛ لأنه لا يمكنهم الاحتراز عنه، مع التذكير لهم بالاحتراز منه ما أمكن. ينظر: هامش «فتح باب العناية» (١: ٨٤).