(٢) زيادة من ب و م. (٣) في ب و س و ص: يقبل. (٤) القُرْطُ: هو ما يعلق في شحمة الأذن. ينظر: «تاج العروس» (٢٠: ١١). (٥) لأن المعتبر غلبة ظنه بوصول الماء. ينظر: «الدر المختار» (١: ١٠٤). (٦) الأَقْلَفُ: من لم يُخْتَن. ينظر: «تاج العروس» (٢٤: ٢٨٢). (٧) القُلْفَة: جلدة الذَّكَرِ التي أُلبستها الحشفة، وهي التي تقطع من ذكر الصبي. ينظر: «تاج العروس» (٢٤: ٢٨٢). (٨) صحَّح الزيلعي في «التبيين» (١: ١٤)، وملا خسرو في «غرر الأحكام» (١: ١٧)، والعيني في «رمز الحقائق» (١: ١٠) وجوب إيصال الماء داخل القلفة. واختاره صاحب «مجمع الأنهر» (١: ٢١)، والكردري، وصاحب «الهداية» في «مختارات النوازل». وصحح الكمال في «فتح القدير» (١: ٥٠) استحباب إدخال الماء داخل القلفة، وتبعه الحصكفي في «الدر المنتقى» (١: ٢١)، و «الدر المختار» (١: ١٠٣)، وابن نجيم في «البحر» (١: ٥١)، واختاره صاحب «الكنْز» (ص ٣)، و «الملتقى» (ص ٤). وصحح الشرنبلالي في «الشرنبلالية» (١: ١٧)، و «المراقي» (ص ١٣٧) التفصيل، فإذا كان يمكن فسخ القلفة بلا مشقة لا يجزئه تركه، وإلا أجزأه. وتبعه اللكنوي في «عمدة الرعاية» (١: ٧٩).