للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

موجِبُهُ: إنزالُ منيٍّ ذي دفقٍ وشهوةٍ عند الانفصال

وقولُه: ولا بلُّها، قال بعضُ مشايخنا - رضي الله عنهم -: تبلُّ ذوائبَها وتعصرُها (١)، لكنَّ الأصحَّ عدمُ وجوبِه، وهذا إذا كانت مفتولة، أمَّا إذا كانتْ منقوضةً يجبُ إيصال الماءِ إلى أثناءِ الشَّعرِ كما في اللِّحية؛ لعدمِ الحرج.

(وموجِبُهُ:

إنزالُ منيٍّ (٢) ذي دفقٍ (٣) وشهوةٍ (٤) عند الانفصال (٥)) حتى لو أنزلَ بلا شهوةٍ لا يجبُ الغسلُ عندنا، خلافاً للشَّافعيِّ - رضي الله عنه

- (٦).


(١) قال بهذا الرأي الفقيه أحمد بن إبراهيم، وقال: فائدة اشتراط العصر أن يبلغ الماء شعب قرونها. ينظر: «المحيط» (ص ١٦٨).
(٢) المَنِيّ: وهو عام يشمل ماء الرجل والمرأة، وله خواص يعرف بها: أحدها: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه، الثانية: الرائحة كرائحة الطلع رطباً، ورائحة البيض يابساً، الثالثة: الخروج بدفق ودفعات، والرابع: أنه أبيض خاثر ينكسر منه الذكر، هذا في مَنِيّ الرجل، وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق. وأما المذي: وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الشهوة الضعيفة بالملاعبة ونحوها من غير دفق، والودي: وهو ماء أبيض كدر لا رائحة له يخرج بعد البول، وهما موجبان للوضوء لا للغسل. ينظر: «رد المحتار» (١: ١٠٧)، «عمدة الرعاية» (١: ٨١)، «اللباب» (١: ١٦).
(٣) الدفق: هو سرعة الصب من رأس الذكر لا من مقرِّه. ينظر: «رد المحتار» (١: ١٠٨).
(٤) صورة إنزال المني على دفق وشهوة عند الانقصال موجب للغسل عند الإمام وصاحبيه - رضي الله عنهم -، وشرط الدفق إنما هو عند أبي يوسف لا عندهما، فلم يشترطا إلا الانفصال عن شهوة؛ لذا لم يقيد الإنزال بالدفق الشرنبلالي في «المراقي» (ص ١٣١)، وملا خسرو في «الغرر» (١: ١٩)، وصاحب «التنوير» (١: ١٠٩)، وتبعه صاحب «الدر المختار» (١: ١٠٩)، فقال الشرنبلالي: إذا انفصل عن مقرِّه بشهوة. وقد نبه على ذلك البابرتي في «العناية على الهداية» (١: ٥٣)، وصاحب «مجمع الأنهر» (١: ٢٣)، والحصكفي في «الدر المنتقى» (١: ٢٣)، و «رد المحتار» (١: ١٠٩)، وغيرهم. وإن كان قيَّده بما قيد به الماتن صاحب «الهداية» (١: ١٧)، و «الاختيار» (١: ٢٠)، و «الكنْز» (ص ٤)، و «الملتقى» (ص ٤)، والقدوري في «مختصره» (ص ٣).
(٥) أي انفصاله عن موضعه ومستقره، وهو الصلب في الرجل، والترائب: أي عظام الصدر في المرأة، وهذا متعلق بقيد الشهوة لا بالدفق، فإنه لا يكون إلا عند الخروج. ينظر: «السعاية» (ص ٣١٠).
(٦) ينظر: «مغني المحتاج» (١: ٧٠)، و «شرح الشهاب الرملي على الستين مسألة» مع «حاشيته» للدمياطي (ص ٤٤). و «حاشية أحمد الميهي» (ص ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>