(٢) فإنها إذا رأت بللاً وجب عليها الغسل، تذكرت المنام أو لم تتذكر. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٨١). (٣) ينظر: «المحيط» (ص ١٨٠). وظاهر كلام صاحب «الفتاوى البزازية» (١: ١١) يدل على الأخذ بها. (٤) الحَشَفَة: ما فوق الختان، وهي رأس الذَّكَر. ينظر: «اللسان» (٢: ٨٨٧). (٥) المذي: بتسكين الذال: ماء رقيق أبيض يخرج عند ملاعبة الأهل. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ١٨). (٦) زيادة من ص و م. (٧) قال أبو يوسف: لا يجب عليه حتى يتذكر الاحتلام؛ لأن الأصل براءة الذمة، فلا يجب إلا بيقين، وهو القياس، وهما أخذا بالاحتياط؛ لأن النائم غافل، والمني قد يرق بالهواء، فيصير مثل المذي، فيجب عليه احتياطاً. ينظر: «التبيين» (١: ١٦). (٨) من سورة البقرة، الآية (٢٢٢). (٩) اختلفوا في تخفيف الطاء وضم الهاء وتشديد الطاء وفتح الهاء من قوله: {حتى يطهرن}: فقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر: {يَطْهُرْنَ} خفيفة. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر، والمفضل وحمزة، والكسائي: {يَطَّهَرْنَ} مشددة. وقرأ حفص عن عاصم: {يَطْهُرْنَ} خفيفة. ينظر: «السبعة في القراءات» (١: ١٨٢)، و «حجة القراءات» (١: ١٣٥).