(٢) زيادة من ج. (٣) صحح الحلبي في «غنية المستملي» (ص ٥٤ - ٥٥) أن هذه الأغسال الأربعة مستحبة، وليست سنة، ومال إليه ابن الهمام في «فتح القدير» (١: ٥٧). (٤) وهو قول أبي يوسف - رضي الله عنه - خلافاً للحسن بن زياد - رضي الله عنه -. ينظر: «ذخيرة العقبى على شرح الوقاية» (ص ١٢) ليوسف جلبي، و «السراجية» (١: ١٠). وثمرة الخلاف تظهر أن من لا تجب عليهم الجمعة كالنساء والصبيان لو اغتسل، وفيمن أحدث بعد الغسل وصلى بالوضوء نال الفضل عند الحسن لا عند أبي يوسف - رضي الله عنهم -. لكن عبد الغني النابلسي في «نهاية العماد» (ص ١٨٨ - ١٨٩)، قال: إنهم صرَّحوا بأن هذه الأغسال الأربعة للنظافة لا للطهارة مع أنه لو تخلل الحدث تزداد النظافة بالوضوء ثانياً، ولئن كانت للطهارة أيضاً فهي حاصلة بالوضوء ثانياً مع بقاء النظافة، فالأولى عندي الإجزاء وإن تخلل الحدث؛ لأن مقتضى الأحاديث الواردة في ذلك طلب حصول النظافة فقط. ا. هـ. وأيده على كلامه ابن عابدين في «رد المحتار» (١: ١١٤). (٥) هذا التقييد اتفاقي، فإنه لو غير وصفين لا يؤثر ما لم يسلب عنه اسم المائية. ينظر: «العمدة» (١: ٨٣).