للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

....................................................................................................................

ورقٍ، فإذا سُدَّ النَّهر من فوق، وبقيَّةُ الماءِ تجري مع ضعفٍ يجوزُ بهِ الوضوء، إذ هو ماءٌ جارٍ، وكلُّ ماءٍ ضعيفِ الجريان إذ توضَّأَ بهِ يجبُ أن يجلسَ بحيثُ لا يستعملَ غُسالتَه، أو يمكثَ بين الغرفتَيْن مقدارَ ما يذهبُ غُسالتُه.

وإذا كان الحوضُ صغيراً يدخلُ فيه الماءُ من جانب، ويخرجُ من جانبٍ يجوزُ الوضوءُ في جميعِ جوانبِه، وعليهِ الفتوى، من غيرِ تفصيلٍ بين أن يكونَ أربعاً في أربعٍ أو أقلّ، فيجوز، أو أكثرُ فلا يجوز (١)

واعلم (٢) أنه إذا أنتنَ (٣) الماءُ فإن علمَ (٤) أن نتنَهُ للنَّجاسةِ لا يجوز، وإلاَّ يجوزُ حملاً على أنَّ نتنَهُ لطولُ المُكْث (٥).

وإذا سدَّ (٦) كلبٌ عرضَ النَّهر (٧)، ويجري الماءُ فوقَه، إن كان ما يلاقي الكلبَ أقلُّ


(١) إلا في موضع دخوله وخروجه؛ لأن في الوجه الأول ما يقع منه من الماء المستعمل يخرج من ساعته، ولا يستقرّ فيه، ولا كذلك في الوجه الثاني. ينظر: «المحيط» (ص ٢٠٧).

وقال قاضي خان في «فتاواه» (١: ٤) بعد ذكر المسألة: والأصح أن التقدير غير لازم إنما الاعتماد على ما ذكرنا في المعنى، فينظر فيه إن كان ما وقع فيه من الماء المستعمل يخرج من ساعته ولا يستقرّ فيه يجوز التوضؤ وإلا فلا. انتهى. وقال ابن الهمام في «فتح القدير» (١: ٦٩): واختار السغدي جوازه. انتهى.
(٢) هذه المسألة من فروع قاعدة ابقاء ما كان على ما كان، أوردها توضيحاً لقول المصنف لم ير أثره. ينظر: «السعاية» (ص ٣٤٦).
(٣) إذا أنتن الماء سواء كان جارياً أو راكداً، وكذا إذا تغير طعمه أو لونه، فإنه إذا تغير الطعم أو اللون فإن علم أن تغيره للنجاسة لا يجوز الوضوء به، وإلا يجوز، فتخصيص النتن بالذكر على سبيل التمثيل. ينظر: «السعاية» (ص ٣٤٧).
(٤) فإن علم بإخبار رجل مسلم عدل، أو بعلامات دالة عليه تورث اليقين أو الظن، فإنه في حكم اليقين بكونه نجاسة. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٨٤).
(٥) لأن الماء قد يتغير بطول الزمان، وقد يتغير بوقوع الأوراق فيه، فالتغير لا يدل على وقوع النجاسة فيه لا محالة فيجوز التوضؤ به. ينظر: «المحيط» (ص ٢١٠).
(٦) يشير إلى أن قوله لم ير أثره إنما هو في غير الجيفة ونحوها، وأما فيها فالمعتبر رؤية النجاسة. ينظر: «السعاية» (ص ٣٤٨).
(٧) المسألة مذكورة في «فتاوى قاضي خان» (١: ٤) بلفظ: ساقية صغيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>