للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبماءٍ ماتَ فيه حيوانٌ مائيُّ المولد؛ كالسَّمكِ والضِّفدِع، أو ما ليسَ له دمٌ سائلٌ كالبقِّ والذُّباب

ممَّا لا يلاقيهِ يجوزُ الوضوءُ في الأسفل، وإلا لا، قال الفقيهُ أبو جعفرٍ (١) - رضي الله عنه -: على هذا أدركتُ مشايخي - رضي الله عنهم -، وعن أبي يوسفَ - رضي الله عنه -: لا بأسَ بالوضوءِ به (٢) إذا لم يتغيَّرْ أحدُ أوصافِه (٣).

(وبماءٍ ماتَ فيه حيوانٌ مائيُّ المولد؛ كالسَّمكِ والضِّفدِع): بكسرِ الدَّال (٤)، وإنَّما قال: مائيُّ المولد، حتى لو كان مولدُهُ في غيرِ الماء، وهو يعيشُ في الماء، يفسدُ الماءُ بموتِهِ فيه.

(أو ما ليسَ له دمٌ سائلٌ كالبقِّ والذُّباب): لأنَّ النَّجَسَ هو الدَّمُ المسفوحُ كما ذكرنا (٥)، وبحديثِ وقوعِ الذُّبابِ في الطَّعام (٦)، وفيهِ خلافُ الشَّافعيِّ - رضي الله عنه - (٧).


(١) وهو محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمَّدِ بن عمرَ البَلْخي الهِنْدُوَانيّ، أبو جعفر، نسبةً إلى هِنْدُوَان، محلةٌ ببلخ، قال الكفوي: شيخ كبير، وإمام جليل القدر، كان على جانب عظيم من الفقه والذكاء والزهد والورع، ويقال له: أبا حنيفة الصغير لفقهه، حدث ببلخ وأفتى بالمشكلات وأوضح المعضلات، (ت ٣٦٢ هـ). ينظر: «العبر» (٢: ٣٢٨)، «الجواهر» (١: ١٩٢)، «الفوائد» (ص ٢٩٥).
(٢) ساقطة من ص و ف و م.
(٣) وقد صحح قول أبي يوسف - رضي الله عنه - اللكنوي في «السعاية» (ص ٣٤٨)، وابن الهمام في «فتح القدير» (١: ٧٢)، واختاره تلميذه قاسم، وقوَّاه في «النهر»، وأقرَّه صاحب «التنوير» (١: ١٠٦). وصحح الحلبي في «غنية المستملي» (١: ٨١٩) الأول، وهو ما اختاره صاحب «البدائع» (١: ٧١)، وأقرَّه قاضي خان في «فتاواه» (١: ٤)، وقال ابن عابدين في «رد المحتار» (١: ١٠٦): والحاصل أنهما قولان مصححان، وأولهما أحوط.
(٤) الضِّفْدِع: قال الدميري: ناس يقولون بفتح الدال، قال الخليل: ليس في الكلام فعلل إلا أربعة أحرف درهم، وهجرع، وهو الطويل، وهبلع، وهو الأكول، وبلعم، وهو اسم، وقال ابن الصلاح: الأشهر فيه من حيث اللغة كسر الدال، وفتح في ألسنة العامة، وأشباه العامة من الخاصة، وقد أنكره بعض أئمة اللغة. ينظر: «حياة الحيوان» (٢: ٨٤ - ٨٥).
(٥) ١: ٣١).
(٦) وهو عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وقع الذُّباب في شراب أحدكم فليغمسه، ثم لينْزعه، فإن في إحدى جناحيه داءً، والأخرى شفاءً» في «صحيح البخاري» (٣: ١٢٠٦)، واللفظ له، و «صحيح ابن خزيمة» (١: ٥٦)، و «صحيح ابن حبان» (٤: ٥٣)، و «المنتقى» (١: ٢٦)، وغيرها.
(٧) فيه قولان عند الشافعي - رضي الله عنه -، واختار الشيرازي في «التنبيه» (ص ١١) عدم النجاسة، وقال: هو الأصلح للناس، وابن رسلان في «الزبد» (ص ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>