(٢) لأنه ماء يخرج من غير علاج. وهو اختيار صاحب «الهداية» (١: ١٨)، و «التنوير» (١: ١٢١)، ورجّح صاحب «البحر» (١: ٧٢)، والحصكفي في «الدر المختار» (١: ١٢١)، والشرنبلالي في «المراقي» (ص ٦٥)؛ عدم الجواز، لأنه ليس لخروجه بلا عصر تأثير في نفي القيد، وصحة نفي الاسم عنه. (٣) هذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه - وهو الصحيح، وعند محمد تعتبر الغلبة بحسب اللون. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٨٥). (٤) الأولى أن يقال نظير ما زال طبع بالطبخ. ينظر: «السعاية» (ص ٣٦١). (٥) التقييد بالكف إشارة إلى كثرة التغير؛ لأن الماء قد يرى في محله متغيِّراً لونه لكن لو رفع منه شخص في كفه لا يراه متغيراً. ينظر: «رد المحتار» (١: ١٢٥). (٦) ولكن صحح التمرتاشي في «التنوير» (١: ١٢٥) جواز الوضوء به.