للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو بلا نقعٍ وعليه، مع قدرتِهِ على الصَّعيدِ بنيَّةِ أداءِ الصَّلاة

والحنطةُ والشَّعيرُ إن كان عليهما غبارٌ يجوز، (وإلا فلا) (١).

ولا يجوزُ على مكانٍ كان فيه نجاسةٌ وقد زالَ أثرُها، مع أنه يجوزُ الصَّلاةُ فيه، ولا يجوزُ بالرَّمادِ هذا عند أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ - رضي الله عنهم -.

وأمَّا عندَ أبي يوسفَ - رضي الله عنه -: فلا يجوزُ إلا بالتُّرابِ أو الرَّمل.

وعند الشَّافعي (٢) - رضي الله عنه -: لا يجوزُ إلا بالتُّراب.

(ولو بلا نقعٍ (٣) وعليه): أي على النَّقع (٤)، فلو كنسَ داراً، أو هدمَ حائطاً، أو كالَ حنطةً، فأصابَ وجهَهُ وذراعيهِ غبارٌ لا يجزئه حتى يُمِرَّ يده عليه، (مع قدرتِهِ على الصَّعيدِ (٥) بنيَّةِ أداءِ الصَّلاة)، فالنِّيَّةُ فرضٌ في التَّيمُّمِ خلافاً لزُفَرَ - رضي الله عنه -، حتى إذا كان بهِ حدثانِ (حدثٌ يوجبُ الغُسْلَ) (٦) كالجَنَابة، وحدثٌ يوجبُ الوضوء، ينبغي أن ينويَ عنهما، فإن نَوَى عن أحدِهما لا يقعُ عن الآخر، لكن يكفي تيمُّمٌ واحدٌ عنهما (٧).


(١) زيادة من ب و س.
(٢) في «المنهاج» (١: ٩٦): يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به، وبرمل فيه غبار. انتهى.
(٣) ولو بلا نقع متعلق بالحجر أو بكل طاهر، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم - في رواية، وفي رواية أخرى عنه وهو قول أبي يوسف - رضي الله عنه - أنه لا يجوز بدون الغبار. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٩٨).
(٤) النَّقع: الغبار. ينظر: «مختار الصحاح» (ص ٦٧٦).
(٥) قال الصعيد لمخالفة أبي يوسف - رضي الله عنه - بذلك، إذ ليس الغبار من الصعيد عنده، والصحيح قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -. كذا في «المحيط» (ص ٢٦٩).
(٦) زيادة من أ و ب و س.
(٧) يعني لو تيمم الجنب عن الوضوء كفى وجازت صلاته، ولا يحتاج أن يتيمم للجنابة، وكذا عكسه، لكن لا يقع تيممه للوضوء عن الجنابة. كذا في «رد المحتار» (١: ١٦٥)، وينبغي حمل مطلع المسألة على هذا المعنى؛ لأنه يصح تيمم جنب بنية الوضوء، وبه يفتى، كذا في «الدر المختار» (١: ١٦٥)، وفي «الإيضاح» (ق ٦/ب): ولا يشترط نية التيمم للحدث أو الجنابة، هو الصحيح من المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>