(٢) في «المنهاج» (١: ٩٦): يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به، وبرمل فيه غبار. انتهى. (٣) ولو بلا نقع متعلق بالحجر أو بكل طاهر، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم - في رواية، وفي رواية أخرى عنه وهو قول أبي يوسف - رضي الله عنه - أنه لا يجوز بدون الغبار. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٩٨). (٤) النَّقع: الغبار. ينظر: «مختار الصحاح» (ص ٦٧٦). (٥) قال الصعيد لمخالفة أبي يوسف - رضي الله عنه - بذلك، إذ ليس الغبار من الصعيد عنده، والصحيح قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -. كذا في «المحيط» (ص ٢٦٩). (٦) زيادة من أ و ب و س. (٧) يعني لو تيمم الجنب عن الوضوء كفى وجازت صلاته، ولا يحتاج أن يتيمم للجنابة، وكذا عكسه، لكن لا يقع تيممه للوضوء عن الجنابة. كذا في «رد المحتار» (١: ١٦٥)، وينبغي حمل مطلع المسألة على هذا المعنى؛ لأنه يصح تيمم جنب بنية الوضوء، وبه يفتى، كذا في «الدر المختار» (١: ١٦٥)، وفي «الإيضاح» (ق ٦/ب): ولا يشترط نية التيمم للحدث أو الجنابة، هو الصحيح من المذهب.