(٢) زيادة من أ و ب و س. (٣) وذلك لحرمة رمضان كما يجب على مسافر أقام بعد نصف النهار، ومجنون أفاق، ومريض صح، وصبي بلغ، وكافر أسلم. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ١٢٩). (٤) أي اليوم الحادي عشر؛ لأنها قد أتمت مدّة حيضها بيقين، وإن لم يبق وقتاً من الليل يكفي للغسل والتحريمة. (٥) صحح صاحب «الدر المختار» (١: ١٩٧) أنه لا تعتبر التحريمة في الصوم. (٦) لوجود وقت يمكنها فيه الاغتسال، فحالها كحال الجنب. (٧) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» في «صحيح ابن خزيمة» (٢: ٢٨٤)، و «سنن أبي داود» (١: ٦٠)، و «مسند إسحاق بن راهويه» (٣: ١٠٣٢)، و «سنن البيهقي الكبير» (٢: ٤٤٢). (٨) أي خرجت من إحرامها بطواف الزيارة؛ لكن يجب عليها ذبح بدنة كفارة له. ينظر: «العمدة» (١: ١٣٠). (٩) زيادة من أ و س.