للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستمتاعُ ما تحت الإزار، ولا تقرأُ هي للقرآن كجُنُبٍ ونفساء

(واستمتاعُ ما تحت (١) الإزار (٢)) (٣) كالمباشرة، والتَّفخيذ. وتحلُّ القبلة، وملامسةُ ما فوقَ الإزار، وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه -: يتَّقي شعار الدَّم، أي موضع الفرج فقط.

(ولا تقرأُ هي (٤) للقرآن (٥) كجُنُبٍ ونفساء) (٦) سواءٌ كان آيةً، أو ما دونَها عند الكَرْخِيّ (٧)، وهو المُخْتَار (٨)، وعند الطَّحَاوِيّ (٩) (١٠): يحل ما دون الآية (١١)، هذا إذا


(١) أي ما بين السرة والركبة. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٢١٣).
(٢) الإزار: المِلْحَفة، وفسَّره بعض أهل الغريب بما يستر أسفل البدن، والرداء: ما يستر أعلاه، وكلاهما غير مخيط، وقيل الإزار: ما تحت العاتق في وَسَطه الأسفل، والرداء: ما على العاتق والظهر، وقيل: الإزار ما يستر أسفل البدن ولا يكون مخيطاً، والكل صحيح. ينظر: «تاج العروس» (١٠: ٤٣).
(٣) لما روي أنه سئل - صلى الله عليه وسلم - ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال: «لك ما فوق الإزار» في «سنن أبي داود» (١: ٥٥)، و «السنن الصغرى» (١: ١٢٣)، و «سنن الدارمي» (١: ٢٥٩)، وغيرها، قال القاري في «فتح باب العناية» (١: ٢١٤): حسنه البعض، وقال العراقي: ينبغي أن يكون صحيحاً.
(٤) زيادة من ج و ف.
(٥) زيادة من م.
(٦) لما روى ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» في «سنن الترمذي» (١: ٢٣٦)، و «سنن البيهقي الكبير» (١: ٣٠٩)، وقال: ليس هذا بالقوي.
(٧) وهو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دَلَهْم، أبو الحسن الكَرْخِي، نسبة إلى كَرْخ قرية بنواحي العراق، قال الكفوي: انتهت إليه رئاسة الحنفية. وعدَّه الإمام اللكنوي من أصحاب الوجوه في حين عدَّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل، من مؤلفاته: «المختصر» و «شرح الجامع الكبير» و «شرح الجامع الصغير»، (٢٦٠ - ٣٤٠ هـ). ينظر: «تاج التراجم» (ص ٢٠٠)، «الفوائد» (ص ١٨٣).
(٨) واختاره صاحب «الدر المختار» (١: ١١٦)، و «الملتقى» (ص ٤)، و «المراقي» (ص ١٧٨)، و «الاختيار» (١: ٢١)، و «الكنْز» (ص ٧)، وغيرها.
(٩) وهو أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأَزْدِي الحَجْريّ الطَّحَاوِيّ المِصْريّ، أبو جعفر، نسبةً إلى طَحَا بمصر، قال أبو إسحاق: انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر، وقال: ابن يونس: كان ثقة ثبتاً لم يخلف مثله، من مؤلَّفاته: «شرح معاني الآثار»، و «مختصر الطحاوي»، «مشكل الآثار»، (٢٢٩ - ٣٢١ هـ). ينظر: «وفيات» (١: ٧١ - ٧٢). «العبر» (٢: ١٨٦). «روض المناظر» (ص ١٧١).
(١٠) قال الطحاوي في «مختصره» (ص ١٨)، و «شرح معاني الآثار» (١: ٩٠): ولا يقرأ الجنب ولا الحائض الآية التامة.
(١١) وهو رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ووجهه: أنه قرأ ما دون الآية لا يعد بها قارئاً. ورجحه صاحب «الفتح» (١: ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>