(٢) الإزار: المِلْحَفة، وفسَّره بعض أهل الغريب بما يستر أسفل البدن، والرداء: ما يستر أعلاه، وكلاهما غير مخيط، وقيل الإزار: ما تحت العاتق في وَسَطه الأسفل، والرداء: ما على العاتق والظهر، وقيل: الإزار ما يستر أسفل البدن ولا يكون مخيطاً، والكل صحيح. ينظر: «تاج العروس» (١٠: ٤٣). (٣) لما روي أنه سئل - صلى الله عليه وسلم - ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال: «لك ما فوق الإزار» في «سنن أبي داود» (١: ٥٥)، و «السنن الصغرى» (١: ١٢٣)، و «سنن الدارمي» (١: ٢٥٩)، وغيرها، قال القاري في «فتح باب العناية» (١: ٢١٤): حسنه البعض، وقال العراقي: ينبغي أن يكون صحيحاً. (٤) زيادة من ج و ف. (٥) زيادة من م. (٦) لما روى ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» في «سنن الترمذي» (١: ٢٣٦)، و «سنن البيهقي الكبير» (١: ٣٠٩)، وقال: ليس هذا بالقوي. (٧) وهو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دَلَهْم، أبو الحسن الكَرْخِي، نسبة إلى كَرْخ قرية بنواحي العراق، قال الكفوي: انتهت إليه رئاسة الحنفية. وعدَّه الإمام اللكنوي من أصحاب الوجوه في حين عدَّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل، من مؤلفاته: «المختصر» و «شرح الجامع الكبير» و «شرح الجامع الصغير»، (٢٦٠ - ٣٤٠ هـ). ينظر: «تاج التراجم» (ص ٢٠٠)، «الفوائد» (ص ١٨٣). (٨) واختاره صاحب «الدر المختار» (١: ١١٦)، و «الملتقى» (ص ٤)، و «المراقي» (ص ١٧٨)، و «الاختيار» (١: ٢١)، و «الكنْز» (ص ٧)، وغيرها. (٩) وهو أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأَزْدِي الحَجْريّ الطَّحَاوِيّ المِصْريّ، أبو جعفر، نسبةً إلى طَحَا بمصر، قال أبو إسحاق: انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر، وقال: ابن يونس: كان ثقة ثبتاً لم يخلف مثله، من مؤلَّفاته: «شرح معاني الآثار»، و «مختصر الطحاوي»، «مشكل الآثار»، (٢٢٩ - ٣٢١ هـ). ينظر: «وفيات» (١: ٧١ - ٧٢). «العبر» (٢: ١٨٦). «روض المناظر» (ص ١٧١). (١٠) قال الطحاوي في «مختصره» (ص ١٨)، و «شرح معاني الآثار» (١: ٩٠): ولا يقرأ الجنب ولا الحائض الآية التامة. (١١) وهو رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ووجهه: أنه قرأ ما دون الآية لا يعد بها قارئاً. ورجحه صاحب «الفتح» (١: ١٤٨).