(٢) وذلك لتأكد من أن المقياس قائمٌ، فإنه إذا كان بعده عن ثلاث نقط من نقط المحيط التي في ثلاث جوانب الدائرة متساوياً، كان البعد متساوياً من جميع الجهات، فيعلم انه قائم على الاستقامة دون ميلان. كذا في «ذخيرة العقبى» (ص ٧١). (٣) إنما اشترط هذا مع أن الواجب أن يكون بمقدار يكون ظله أقصر من نصف قطر الدائرة لتمييز دخوله وخروجه؛ لأن وجود الفيء في أكثر الأقاليم لا يتصور إلا فيه. ينظر: «العمدة» (١: ١٤٥). (٤) وهناك طرق أخرى يمكن بها معرفة ذلك، ففي «المحيط البرهاني» (ص ٦٥ - ٦٦) عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنه ينظر إلى القرص، فما دام في كبد السماء، فإنها لم تزل، فإذا انحطت يسيراً فقد زالت. وعن محمد - رضي الله عنه -: أن يقوم الرجل مستقبل القبلة، فإذا مالت الشمس عن يساره، فهو الزوال. وقيل: أن يغرز خشبة مستوية في أرض مستوية قبل زوال الشمس، ويخط في مبلغ ظلها علامة، فإن كان الظل يقصر عن العلامة، فاعلم أن الشمس لم تزل؛ لأن ظل الأشياء يقصر إلى زوال الشمس، وإن كان الظل يطول وتجاوز الخط فاعلم بأن الشمس قد زالت، وإن امتنع الظل عن القصر ولم يأخذ في الطول، فهذا هو وقت الزوال، وهو الظل الأصلي. انتهى. قال الشيخ وهبي سليمان غاوجي في «التعليق الميسر على ملتقى الأبحر» (١: ٥٥): قول محمد - رضي الله عنه - يصح إذا كانت القبلة إلى جهة الجنوب ينظر: المدينة المنورة وبلاد الشام، والله أعلم.