(٢) اختارها الطحاوي في «مختصره» (ص ٢٣)، واستظهره الشرنبلالي في «حاشيته على الدرر» (١: ٥١)، واختاره صاحب «الدر المختار» (ص ٢٤٠)، وقال: وفي «غرر الأذكار» وهو المأخوذ به، وفي «البرهان»: وهو الأظهر لبيان جبريل، وهو نص في الباب، وفي «الفيض»: وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتى. واستحسن صاحب «رد المحتار» (١: ٢٤٠) أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل، وأن لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين؛ ليكون مؤدياً للصلاتين في وقتهما بالاجماع. وينظر: «فتح القدير» (١: ١٩٣) (٣) ينظر: «المنهاج» (١: ١٢١). (٤) قال شيخ الإسلام التفتازاني: المعتبر في غروب الشمس سقوط قرص الشمس، وهذا ظاهر في الصحراء، وأما في البنيان وقلل الجبال ـ أي أعلاها ـ فبأن لا يرى شيء من شعاعها على أطراف البنيان وقلل الجبال، وأن يقبل الظلام من المشرق. ينظر: «العمدة» (١: ١٤٧). (٥) أي من الغروب. (٦) وقال الحصكفي في «الدر المنتقى» (١: ٧٠)، و «الدر المختار» (١: ٢٤١): هو المذهب، وقال صاحب «رمز الحقائق» (١: ٢٩)، و «المراقي» (ص ٢٠٤)، و «المواهب» (ق ١٩/أ): وعليه الفتوى، وقال صاحب «الجوهرة النيرة» (١: ٤١): قولهما أوسع للناس وقوله أحوط. واختاره صاحب «الهدية العلائية» (ص ٥٤).