للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللعصر منه إلى غيبتِها، وللمغربِ منه إلى مغيبِ الشَّفَق، وهو الحمرةُ عندهما، وبه يُفْتَى

رواية عن أبي حنيفة (١) - رضي الله عنه -.

وفي روايةٍ أخرى عنه (٢)، وهو قولُ أبي يوسف ومحمَّد والشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنهم -: إذا صارَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه سوى فَيءِ الزَّوال.

(وللعصر منه إلى غيبتِها) فوقتُ العصرِ من آخر وقتِ الظُّهرِ على القولينِ إلى أن تغيبَ الشَّمس (٤).

(وللمغربِ منه (٥) إلى مغيبِ الشَّفَق، وهو الحمرةُ عندهما، وبه يُفْتَى) (٦)، وعند


(١) واختار هذه الرواية أصحاب المتون كالنسفي في «الكَنْز» (ص ٨)، و «المختار» (١: ٥٢)، و «غرر الأحكام» (١: ٥١)، وصححه صاحب «المراقي» (ص ٢٠٢)، و «البحر» (١: ٢٥٧ - ٢٥٨)، وفيه: قال في «البدائع»: أنها المذكورة في الأصل، وهو الصحيح، وفي «النهاية»: إنها ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وفي «غاية البيان»: وبها أخذ أبو حنيفة وهو المشهور عنه، وفي «الينابيع»: وهو الصحيح، وفي «تصحيح قاسم»: إن برهان الشريعة المحبوبي اختاره وعوَّل عليه النسفي، ووافقه صدر الشريعة، ورجح دليله، وفي «الغياثية»: وهو المختار، وصححها الكرخي ينظر: «المحيط» (ص ٦٧).
(٢) اختارها الطحاوي في «مختصره» (ص ٢٣)، واستظهره الشرنبلالي في «حاشيته على الدرر» (١: ٥١)، واختاره صاحب «الدر المختار» (ص ٢٤٠)، وقال: وفي «غرر الأذكار» وهو المأخوذ به، وفي «البرهان»: وهو الأظهر لبيان جبريل، وهو نص في الباب، وفي «الفيض»: وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتى.
واستحسن صاحب «رد المحتار» (١: ٢٤٠) أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل، وأن لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين؛ ليكون مؤدياً للصلاتين في وقتهما بالاجماع. وينظر: «فتح القدير» (١: ١٩٣)
(٣) ينظر: «المنهاج» (١: ١٢١).
(٤) قال شيخ الإسلام التفتازاني: المعتبر في غروب الشمس سقوط قرص الشمس، وهذا ظاهر في الصحراء، وأما في البنيان وقلل الجبال ـ أي أعلاها ـ فبأن لا يرى شيء من شعاعها على أطراف البنيان وقلل الجبال، وأن يقبل الظلام من المشرق. ينظر: «العمدة» (١: ١٤٧).
(٥) أي من الغروب.
(٦) وقال الحصكفي في «الدر المنتقى» (١: ٧٠)، و «الدر المختار» (١: ٢٤١): هو المذهب، وقال صاحب «رمز الحقائق» (١: ٢٩)، و «المراقي» (ص ٢٠٤)، و «المواهب» (ق ١٩/أ): وعليه الفتوى، وقال صاحب «الجوهرة النيرة» (١: ٤١): قولهما أوسع للناس وقوله أحوط. واختاره صاحب «الهدية العلائية» (ص ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>