للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويضعُ يمينَهُ على شمالِه تحت سرَّته: كالقنوتِ وصلاةِ الجنازة، ويرسلُ في قومِةِ الرُّكوعِ وبين تكبيراتِ العيدين، ثُمَّ يثني، ولا يوجَّه، ويتعوَّذُ للقراءة، لا للثِّناء، فيقولُهُ المسبوقُ لا المؤتمّ، ويؤخِّرُ عن تكبيراتِ العيدين، ويسمِّي لا بينَ الفاتحة والسُّورة، ويسرَّهنّ

ما يدلُّ على مجرَّدِ التَّعظيم، ولا يشوب بالدُّعاء (١).

(ويضعُ يمينَهُ على شمالِه تحت سرَّته: كالقنوتِ وصلاةِ الجنازة، ويرسلُ في قومِةِ الرُّكوعِ وبين تكبيراتِ العيدين)، فالحاصلُ أنَّ كلَّ قيامٍ فيه ذِكْرٌ مسنونٌ ففيه الوضع، وكُلُّ قيامٍ ليس كذا ففيه الإرسال.

(ثُمَّ يثني، ولا يوجَّه) أرادَ بالثِّنَاء سبحانَك اللَّهمَّ … إلى آخره، والتَّوجيه قراءة: «إِنِّي وَجْهَتُ وَجْهِيَ للَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفَاً، وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِين» (٢) بعد التَّحريمة، (ويتعوَّذُ للقراءة، لا للثِّناء) المختارُ (٣) أن التَّعوُّذَ تبعٌ للقراءة لا تَبَعٌ للثَّناء (٤)، (فيقولُهُ المسبوقُ (٥) لا المؤتمّ) بناءً على أنَّ المسبوقَ يقرأُ ولا يثني فيتعوَّذ، والمؤتمُّ يثني ولا يقرأ، فلا يتعوَّذ، وأمَّا مَن جعلَه تبعاً للثَّناء، فالحُكْمُ عنده على عكسِ ما ذَكَرَه (٦). (ويؤخِّرُ عن تكبيراتِ العيدين)؛ لأن التَّكبيرات بعد الثَّناء، فينبغي أن يكون التَّعوُّذُ متصلاً بالقراءة لا بالثَّناء.

(ويسمِّي لا بينَ الفاتحة والسُّورة، ويسرَّهنّ): أي الثَّناء، والتَّعوُّذ، والتَّسمية خلافاً للشَّافِعِيِّ (٧) - رضي الله عنه - في التَّسمية بناءً على أنه آيةٌ من الفاتحةِ عنده لا عندنا، وكثيرٌ من


(١) أي لا يخلط بالدعاء؛ لأن المأمور به هو نفس التكبير والتعظيم. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ١٦٥).
(٢) في «صحيح مسلم» (١: ٥٣٤)، و «صحيح ابن خزيمة» (١: ٢٣٥)، و «المنتقى» (١: ٥٤).
(٣) وهو قول أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -. ينظر: «كمال الدراية» (ق ٤٣/ب).
(٤) كما هو عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وقال في «الخلاصة»: هو الأصح، ورد عليه القاري في «فتح باب العناية» (١: ٢٤٦): أنه مخالف لظاهر القرآن فلا ينبغي أن يكون صحيحاً، فكيف بالأصح.
(٥) أي عندهما إذا قام إلى قضاء ما فاته؛ لأنه يقرأ حينئذٍ، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يقوله؛ لأنه لا يأتي بالثناء حينئذٍ. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٢٤٦).
(٦) أي المصنف - رضي الله عنه -.
(٧) ينظر: «المنهاج» (١: ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>