الأول: أنه يرفع يديه أوَّلاً ثم يكبر، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -، وعليه عامة المشايخ، وهو اختيار المصنف، وصححه في «الهداية» (١: ٤٦)، و «الغرر» (١: ٦٥)، واختاره اللكنوي في «العمدة» (١: ١٤). والثاني: أنه يقارن بين يديه بين التكبيرة والرفع، وهو المروي عن أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو ظاهر عبارة «مختصر القدوري» (ص ٩)، واختاره قاضي خان في «فتاواه» (١: ٨٥)، وصاحب «المنية» (ص ٨٦)، والغزنوي في «مقدمته» (ق ٤٥/ب).
والثالث: أنه يكبر أولاً ثم يرفع يديه. ينظر: «حاشية الشرنبلالي على الدرر» (١: ٦٥). (٢) أمَّا الشُّروعُ بالفارسيَّةِ فهو جائزٌ عند أبي حنيفةَ مطلقاً، وقالا: لا يجوزُ إلا عند العجز، وصحح العيني رجوعه إلى قولهما في «رمز الحقائق» (١: ٣٩)، وصاحب «المواهب» (ق ٢٤/ب)، و «مجمع الأنهر» (١: ٩٢ - ٩٣)، والشرنبلالي في «المراقي» (ص ٢٣٥) وفي «النفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسيية» (ص ١٣)، لكن نبَّه الحصكفي في «الدر المختار» (١: ٣٢٥)، و «الدر المنتقى» (١: ٩٣) على أنه لم يصح رجوعه إلى قولهما، وإنما غلط العيني في ذلك ومن تبعه، وأيَّده في ذلك ابن عابدين في «رد المحتار» (١: ٣٢٥ - ٢٣٦)، واللكنوي في «آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان الفارس» (ص ٥١ - ٥٢)، ويدل على ذلك ظاهر عبارة المتون و «الهداية» (ص ٤٧)، و «البناية» (٢: ١٢٤ - ١٢٥)، و «العناية» (١: ٢٤٧)، و «المحيط» (ص ١١٩)، وغيرها فإنها اكتفت بذكر الخلاف في المسألة دون الرجوع، والله أعلم. (٣) زيادة من ج و ف و م. (٤) زيادة من ف و م.