للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا أرادَ الشُّروع كَبَّرَ حاذفاً بعد رَفْعِ يديه غير مفرجٍ أصابِعَه ولا ضامّ ماساً بإبهاميهِ شَحْمَتي أذنيه، والمرأةُ ترفعُ حذاءَ منكبيها، فإن بدَّلَ التَّكبيرَ بالله أجل، أو أعظم، أو الرَّحمن أكبر، أو لا إله إلاَّ الله، أو بالفارسية، أو قرأ بعذر عاجزاً بها، أو ذَبَح وسمَّى بها جاز، وباللَّهم اغفر لي لا

(فإذا أرادَ الشُّروع كَبَّرَ حاذفاً بعد رَفْعِ يديه (١)) المرادُ بالحذف: أن لا يأتي بالمدِّ في همزةِ الله، ولا في باءِ أكبر، (غير مفرجٍ أصابِعَه ولا ضامّ) بل يتركُها على حالِها، (ماساً بإبهاميهِ شَحْمَتي أذنيه، والمرأةُ ترفعُ حذاءَ منكبيها، فإن بدَّلَ التَّكبيرَ بالله أجل، أو أعظم، أو الرَّحمن أكبر، أو لا إله إلاَّ الله، أو بالفارسية (٢)، أو قرأ بعذر عاجزاً (٣) بها، أو ذَبَح وسمَّى بها جاز، وباللَّهم اغفر لي لا)، فالحاصلُ أنَّه يجوزُ أن يُبَدِّلَ (اللهُ أكبر) (٤) بذكرِ


(١) اختلفوا فيه على أقوال:
الأول: أنه يرفع يديه أوَّلاً ثم يكبر، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -، وعليه عامة المشايخ، وهو اختيار المصنف، وصححه في «الهداية» (١: ٤٦)، و «الغرر» (١: ٦٥)، واختاره اللكنوي في «العمدة» (١: ١٤).
والثاني: أنه يقارن بين يديه بين التكبيرة والرفع، وهو المروي عن أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو ظاهر عبارة «مختصر القدوري» (ص ٩)، واختاره قاضي خان في «فتاواه» (١: ٨٥)، وصاحب «المنية» (ص ٨٦)، والغزنوي في «مقدمته» (ق ٤٥/ب).

والثالث: أنه يكبر أولاً ثم يرفع يديه. ينظر: «حاشية الشرنبلالي على الدرر» (١: ٦٥).
(٢) أمَّا الشُّروعُ بالفارسيَّةِ فهو جائزٌ عند أبي حنيفةَ مطلقاً، وقالا: لا يجوزُ إلا عند العجز، وصحح العيني رجوعه إلى قولهما في «رمز الحقائق» (١: ٣٩)، وصاحب «المواهب» (ق ٢٤/ب)، و «مجمع الأنهر» (١: ٩٢ - ٩٣)، والشرنبلالي في «المراقي» (ص ٢٣٥) وفي «النفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسيية» (ص ١٣)، لكن نبَّه الحصكفي في «الدر المختار» (١: ٣٢٥)، و «الدر المنتقى» (١: ٩٣) على أنه لم يصح رجوعه إلى قولهما، وإنما غلط العيني في ذلك ومن تبعه، وأيَّده في ذلك ابن عابدين في «رد المحتار» (١: ٣٢٥ - ٢٣٦)، واللكنوي في «آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان الفارس» (ص ٥١ - ٥٢)، ويدل على ذلك ظاهر عبارة المتون و «الهداية» (ص ٤٧)، و «البناية» (٢: ١٢٤ - ١٢٥)، و «العناية» (١: ٢٤٧)، و «المحيط» (ص ١١٩)، وغيرها فإنها اكتفت بذكر الخلاف في المسألة دون الرجوع، والله أعلم.
(٣) زيادة من ج و ف و م.
(٤) زيادة من ف و م.

<<  <  ج: ص:  >  >>