للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولفظُ السَّلام، وقنوتُ الوتر، وتكبيرات العيدين، وتعيين الأُوليين للقراءة، وتعديلُ الأركان، والجهرُ والإخفاءُ فيما يجهرُ ويُخْفَى. وسنَّ غيرهما، أو ندب

كانت ـ أي القرءاةُ ـ في القعدةُ الأولى واجبة، كانت القعدةُ الأولى واجبةً أيضاً لا سُنَّة (١).

(ولفظُ السَّلام) خلافاً للشافعي (٢) - رضي الله عنه - فإنَّه فرضٌ عنده.

(وقنوتُ الوتر، وتكبيرات العيدين، وتعيين الأُوليين للقراءة، وتعديلُ الأركان (٣)) خلافاً لأبي يوسف (٤)، والشَّافِعِيِّ (٥) - رضي الله عنهم -، فإنَّه فرضٌ عندهما، وهو الاطمئنان في الرُّكوع، وكذا في السُّجُود، وقُدِّرَ بمقدارِ تسبيحة، وكذا الاطمئنان بين الرُّكوع والسُّجود، وبين السَّجدتين.

(والجهرُ والإخفاءُ فيما يجهرُ ويُخْفَى.

وسنَّ غيرهما، أو ندب): أي ما عدا الفرائضُ والواجبات (٦)، إمَّا سُنَّة، أو مندوب، وعند الشَّافِعِيِّ لا فرقَ بين الفرضِ والواجبِ على ما عُرِفَ في أصولِ الفقه (٧)، فعنده (٨) أفعالُ الصَّلاة إما فرائضٌ وإما سُنن، أو مستحبَّات.


(١) قال التمرتاشي في «منح الغفار شرح تنوير الأبصار» (ق ٦٠/ب): اختار جماعة سنية التشهد في القعدة الأولى، لكن الوجوب فيها هو ظاهر الرواية، وهو الأصح. انتهى.
(٢) ينظر: «التنبيه» (ص ٢٥).
(٣) أي تسوية الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٢٣٤).
(٤) حقق صاحب «الفتح» (١: ٢٦٢)، و «البحر» (١: ٣١٧) أن الفرضية عند أبي يوسف - رضي الله عنه - تحمل على الفرض العملي، وهو الواجب، فيرتفع الخلاف.
(٥) ينظر: «التنبيه» (ص ٢٥).
(٦) أي السابق ذكرها.
(٧) وهو أن ما ثبت لزومه بدليل قطعي فهو فرض، وما ثبت بدليل ظني فهو واجب، وقد ذكر الشارح في «التوضيح» (٢: ١٢٤) كما ذكر هنا أن الشافعي لم يفرق بين الفرض والواجب، لكن بعض المحققين كالتفتازاني في «التلويح» (١: ١٢٤)، وابن الهمام في «التحرير» (ص ٢٥٩)، وابن كمال باشا في «التنقيح» (ص ٢٣١) قالوا: أن هذا اختلاف اصطلاحي؛ لأن الشافعي يفرق بين الفرض الذي يثبت بدليل قطعي وبين ما يثبت بدليل ظني فهما ليسا سواسية عنده، لكن إفراد كل قسم باسم أنفع عند الوضع للحكم.
(٨) أي عند الشافعي - رضي الله عنه -، ينظر: «التنبيه» (ص ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>