(٢) ينظر: «التنبيه» (ص ٢٥). (٣) أي تسوية الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٢٣٤). (٤) حقق صاحب «الفتح» (١: ٢٦٢)، و «البحر» (١: ٣١٧) أن الفرضية عند أبي يوسف - رضي الله عنه - تحمل على الفرض العملي، وهو الواجب، فيرتفع الخلاف. (٥) ينظر: «التنبيه» (ص ٢٥). (٦) أي السابق ذكرها. (٧) وهو أن ما ثبت لزومه بدليل قطعي فهو فرض، وما ثبت بدليل ظني فهو واجب، وقد ذكر الشارح في «التوضيح» (٢: ١٢٤) كما ذكر هنا أن الشافعي لم يفرق بين الفرض والواجب، لكن بعض المحققين كالتفتازاني في «التلويح» (١: ١٢٤)، وابن الهمام في «التحرير» (ص ٢٥٩)، وابن كمال باشا في «التنقيح» (ص ٢٣١) قالوا: أن هذا اختلاف اصطلاحي؛ لأن الشافعي يفرق بين الفرض الذي يثبت بدليل قطعي وبين ما يثبت بدليل ظني فهما ليسا سواسية عنده، لكن إفراد كل قسم باسم أنفع عند الوضع للحكم. (٨) أي عند الشافعي - رضي الله عنه -، ينظر: «التنبيه» (ص ٢٥).