(٢) زيادة من أ و ب و م. (٣) الخَناثا جمع الخُنثى: والمراد بها من له آلة الرجال وآلة النساء معاً، أو ليس له شيء منهما أصلاً. ينظر: «اللسان» (٢: ١٢٧٢). «شرح السراجية» (ص ٧٠). (٤) ذكر للفساد بالمحاذاة شروطاً، وقد أشار المصنف والشارح إلى أكثرها، وهي: الأول: كون المرأة بالغة، أو صبية مشتهاة. الثاني: كونها تعقل الصلاة. الثالث: أن تكون المحاذاة قدر ركن عند محمد - رضي الله عنه -، وأداء الركن معها عند أبي يوسف - رضي الله عنه -. الرابع: أن تكون الصلاة مطلقة ذات ركوع وسجود.
الخامس: كون الصلاة مشتركة من حيث التحريمة والأداء. السادس: كون الصلاة مشتركة من حيث الأداء. السابع: اتحاد المكان، حتى لو كان أحدهما على دكان علو قامة والآخر على الأرض لا تفسد. الثامن: اتحاد الجهة، فلو كانا يصليان في جوف الكعبة كل منهما إلى جهة غير جهة الآخر لا تفسد. التاسع: عدم الحائل بينهما حتى لو كان بينهما اسطوانة ونحوها لا تفسد، والفرجة التي تسع إنساناً كالحائل. والعاشر: أن ينوي الإمام إمامة النساء هكذا. وتمامه في «غنية المستملي» (ص ٥٢١ - ٥٢٢).