(٢) قيل: يشترط، وقيل: لا، كجنازة وكجمعة وعيد على الأصح، ينظر: «الخلاصة»، و «الأشباه»، وإن لم تحاذ أحداً تمت صلاتها، وإلا لا. ينظر: «الدر المختار» (١: ٢٨٥). وفي «رد المحتار» (١: ٣٨٧): جعل الزيلعي الأكثر على الاشتراط وأجمعوا على عدمه في الجنازة. وقال صاحب «المختار» (١: ٨١): ولا تدخل المرأة في صلاة الرجل إلا أن ينويها الإمام. (٣) ففي صورة استخلاف الأمي لم توجد القراءة فيهما لا تحقيقاً، وهو ظاهر، ولا تقديراً إذ لا تقدير في حق الأمي لانعدام الأهلية، فتفسد صلاته، وبفسادها تفسد صلاة المتقدمين، فإن صلاتهم مبنية على صلاة الإمام صحة وفساداً. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ١٨٣).