(٢) وهو مكروه تنْزيهاً؛ لترك الجلسة المسنونة. ينظر: «الدر المختار» (١: ٤٣٣). (٣) لعدم التعظيم. وتمامه في «رد المحتار» (١: ٤٣٥ - ٤٣٧). (٤) قال عبد الحليم اللكنوي: تكره الصَّلاة بدونِها في البلادِ التي عادة سكانِها أنهم لا يَذْهَبُونَ إلى الكبراءِ بدون العِمَامة، بل ولا يَخْرُجونَ من بيوتِهم إلا مُتَعَمِّمين. وأمَّا في البلادِ التَّي لا يعتادونَ فيها ذلك، فلا. وقد اشتهرَ بين العوامِّ أنَّ الإمامَ إن كان غيرَ مُتَّعمِّمٍ والمقتدونَ مُتَعَمِّمينَ فَصلاتُهُم مكروهة، وهذا أيضاً زُخْرُفٌ من القولِ لا دليلَ عليه، ينظر: «نفع المفتي» (٣٧ - ٣٨). وفي «رفع الاشتباه عن مسألتي كشف الرووس ولبس النعال في الصلاة» للكوثري (ص ٥ - ٩) خلاف ذلك.