(٢) وفق صاحب «العناية» (١: ٣٥٣) الجمع بين الروايتن، وأن المراد واحد، فقال: بين قيد عدم الحائل وقيد المحاذاة وبين قوله: إذا مر في موضع سجوده منافاة؛ لأن الجدار أو الاسطوانة لا يتصور أن يكون بينه وبين موضع سجوده، وكذلك إذا صلى على الدكان لا يتصور المرور في موضع سجوده؛ ولعلَّ معنى قوله في موضع سجوده في موضع قريب من موضع سجوده، فيؤل إلى ما اختاره فخر الإسلام أنه إذا صلى رامياً ببصره إلى موضع سجوده، فلم يقع بصره عليه لا يكره، وهذا لا منافاة فيه، فلهذا قال فخر الإسلام أنه حسن؛ لكونه مطرداً. وأيَّدَه ابنُ عابدين في «منحة الخالق» (٢: ١٦) صاحبَ «العناية» في هذا راداً على صاحب «البحر» (٢: ١٦) في عدم قبوله. (٣) أي لا يجمع بين التسبيح والإشارة؛ لأن بأحدهما كفاية فيكره. ينظر: «رد المحتار» (١: ٤٢٩). (٤) أي لو صلى في مكان لا يمر فيه أحد، ولم يواجه الطريق لا يكره تركه؛ لعدم الاحتياج إليها ومع ذلك الأولى اتخاذها. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ١٩٥). (٥) الطَّيلَسان: فارسي معرب، وهو ضرب من الأكسية. ينظر: «تاج العروس» (١٦: ٢٠٤). (٦) القَبَاء: الذي يلبس من الثياب، والثوب جعل منه قباءً وتقباهُ لَبِسَه. ينظر: «مختار» (ص ٥٢٠)، و «القاموس» (٤: ٣٧٨).