(٢) جزم المصنف - رضي الله عنه - بكراهة النفل قاعداً إذا شرع فيه قائماً مع قدرته على القيام إلا بعذر، وتابعه الشارح في «شرحه» عليه، وفي «النقاية» (ص ٢٩)، وصاحب «المختار» (١: ٩١)، و «الملتقى» (ص ١٩) و «درر الحكام» (١: ١١٨)، ولكن صاحب قال «الدر المختار» (١: ٤١٨): الأصح لا كراهة فيه، تبعاً لصاحب «البحر» (١: ٦٨)، وهو اختيار صاحب «بداية المبتدي» (ص ١٨)، و «الكنْز» (ص ١٧)، «المنية» (ص ٩٧). هذا عند الإمام، وأما عند الصاحبين فلا يجوز إلا بعذر. ينظر: «مختصر القدوري» (ص ١٢). (٣) زيادة من أ و ص. (٤) عن ابن عمر، قال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار، وهو متوجِّه إلى خيبر، في «صحيح مسلم» (١: ٤٨٨)، واللفظ له، و «صحيح ابن حبان» (٦: ٢٦١ - ٢٦٢)، و «سنن أبي داود» (٢: ٩)، وغيرها، ولم يذكر فيها يومئ إيماءً، وفي «صحيح البخاري» (١: ٣٣٩) وغيره: عن ابن عمر قال كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. ا. هـ. وقال يحيى بن سعيد: رأيت أنس بن مالك في السفر، وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غيرِ القبلةِ يركعُ ويسجدُ إيماء من غير أن يضعَ وجهه على شيء في «موطأ مالك» (١: ١٥١)، و «مصنف عبد الرزاق» (٢: ٥٧٦)، وذكر صاحب «نصب الراية» (٢: ١٥١)، و «الدراية» (١: ٢٠٣) طرقاً للحديث موافقة للفظ الشارح. (٥) أي لما ثبت أداء النفل إلى غير القبلة من الشارع وهو خلاف الأصول؛ لكونه مخالفاً لنصوص افتراض استقبال القبلة اقتصر ذلك على الموضع الذي ورد فيه، وهو أداء النفل خارج المصر، ولم يتعدّ هذا الحكم إلى أداء النفل في المصر، وكذا إلى الفرائض. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٢٠٧).