(٢) اختلفوا في وقتها: الأول: بعد العشاء قبل الوتر وبعده، وهو اختيار المصنف، وصاحب «الكنْز» (ص ١٧)، و «الملتقى» (ص ١٩)، و «المراقي» (ص ٤٠٥)، وظاهر اختيار ملا مسكين في «شرح الكنْز» (ص ٤٠)، وصححه صاحب «الاختيار» (١: ٩٣)، وقال صاحب «الدر المختار» (١: ٤٧٣): هو الأصح، فلو فاته بعضها، وقام الإمام إلى الوتر اوتر معه، ثم صلى ما فاته. الثاني: ما بين العشاء والوتر، وصححه في «الخلاصة»، ورجحه في «غاية البيان» بأنه المأثور المتوارث. ينظر: «رد المحتار» (١: ٤٧٣).
الثالث: أن وقتها الليل كله قبل العشاء وبعده، وقبل الوتر وبعده؛ لأنها قيام الليل، قال صاحب «البحر» ٢: ٧٣): لم أر من صححه. (٣) زيادة من ق. (٤) لكن الاختيار الأفضل في زماننا قدر ما لا يثقل على الناس، وقد أفتى أبو الفضل الكرماني والوبري أنه إذا قرأ في التراويح الفاتحة وآية أو آيتين لا يكره، ومن لم يكن عالماً بأهل زمانه، فهو جاهل. ينظر: «الدر المختار» (١: ٤٧٥)، وتمامه في «رد المحتار». (٥) في «صحيح البخاري» (٢: ٧٠٧)، و «موطأ مالك» (١: ١١٣ - ١١٤)، و «صحيح ابن خزيمة» (٢: ١٥٥)، و «شعب الإيمان» (٣: ١٧٦ - ١٧٧)، وغيرها. (٦) عن عائشة - رضي الله عنه -: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة، أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتُم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلاَّ أني خشيتُ أن تفرض عليكم»، في «صحيح البخاري» (١: ٣١٣)، و «صحيح مسلم» (١: ٥٢٤)، واللفظ له. وتمام الأدلة على أن التراويح عشرون ركعة في «تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار» (ص ٩٣ - ١٣٧)، وحاشيتها «نخبة الأنظار على تحفة الأخيار» للكنوي، وينظر أيضاً: «التوضيح في صلاتي التروايح والتسابيح» للدكتور فضل حسن عباس.