(٢) عن أبي هريرة، وعمران بن حصين، وذي مخبر، وعمرو بن أمية، وعبد الله بن مسعود، وبلال، بألفاظ متقاربة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس، فارتفعوا قليلاً حتى استعلت، ثم أمر المؤذن فأذن ثم صلَّى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام المؤذن فصلى الفجر وجهر بالقراءة، في «صحيح مسلم» (١: ٤٧٣)، و «صحيح ابن خزيمة» (٢: ٩٩)، و «صحيح ابن حبان» (٦: ٣٧٥)، و «سنن الدارقطني» (١: ٣٨١)، و «المستدرك» (١: ٤٠٨)، و «سنن أبي داود» (١: ١٢١)، و «سنن النسائي» (٥: ٢٦٨)، و «شرح معاني الآثار» (١: ٤٠٠)، و «معتصر المختصر» (١: ٧٠)، و «مسند الطيالسي» (١: ١١٥)، و «مسند الشاشي» (١: ٣٢٣)، وغيرها، وتمام الكلام عن طرقه في «نصب الراية» (٢: ١٥١، ٢: ٣). (٣) أي لما علم عدم اختصاص شرعية القضاء، أو كل حكم من الأحكام المذكورة بمورد النص، وهو صلاة الفجر، يعني لما قضى الفجر بهذه الطريقة ـ ومن المعلوم أن هذه الأحكام ليست مختصة بصلاة دون صلاة، ولا وجه لاختصاصها ببعضها ـ علم أن هذه الأحكام تشمل الفروض كلها، فعدي من صلاة الفجر إلى باقي الفروض. كذا في «العمدة» (١: ٢١٣).