(٢) أي حال إدراك ركعة من الظهر وحال عدم إدراكها. ينظر: «كمال الدراية» (ق ١٠٩). (٣) وهو قول محمد، وبه يفتى ينظر: «الدر المختار» (١: ٤٨٣)، قال ابن عابدين في «حاشيته» (١: ٤٨٣): وعليه المتون، ورجح في «الفتح» (١: ٤١٥) تقديم الركعتين، قال في «الإمداد»: وفي «فتاوى العتابي»: أنه المختار، وفي «مبسوط شيخ الإسلام»: أنه الأصح … وهو قول أبي يوسف وأبي حنيفة - رضي الله عنه - وكذا في «جامع قاضي خان». (٤) أي غير سنة الفجر والأربع قبل الظهر. (٥) التقييد بالظهر اتفاقي، فإن الحكم في العصر والعشاء أيضاً كذلك. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٢١٤). (٦) لأن للأكثر حكم الكل، وهو يصلي ثلاث ركعات منفرداً؛ لأنه مسبوق، والمسبوق منفرد فيما يقضيه، فتأخذ حكم الكل، وإن أدرك فضيلة الجماعة. كذا في «الفتح» (١: ٤١٨).