للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَن اقتدى بإمامٍ راكعٍ فَوَقَفَ حتَّى رَفَعَ رأسَه لم يدركْ ركعتَه. من رَكَعَ فلحقَهُ إمامُهُ فيه صحَّ.

وقال الحَسَن بنُ زياد - رضي الله عنه -: مَن فاتتُهُ الجماعةُ (فأراد أن) (١) يصلِّي في مسجدِ بيتِه يبدأُ بالمكتوبة، لكنَّ الأصحَّ (٢) أن يأتي بالسُّنن، فإنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - واظبَ عليها (٣)، فإن فاتته الجماعةُ لكن إذا ضاقَ الوقتُ يتركُ السُنَّةَ ويؤدِّي الفرضَ حذراً عن التَّفويت.

(مَن (٤) اقتدى بإمامٍ راكعٍ فَوَقَفَ حتَّى رَفَعَ رأسَه لم يدركْ ركعتَه)، خلافاً لزُفَر - رضي الله عنه -.

(من (٥) رَكَعَ فلحقَهُ إمامُهُ فيه صحَّ (٦))، خلافاً لزُفَرَ - رضي الله عنه - فإن ما أَتَى به قَبْلَ الإمامِ غيرُ معتدٍّ به، فكذا ما بَنَى عليه، قلنا: وُجِدَتْ المشاركةُ في جزءٍ واحد.


(١) سقطت من ف و م.
(٢) وصححه صاحب «التنوير» (١: ٤٨٣)، وأقره ابن عابدين في حاشيته على «الدر المختار» (١: ٤٨٤)، وقال الزيلعي في «التبيين» (١: ١٨٤): وهو الأحوط؛ لأنها شرعت قبل الفرض لقطع طمع الشيطان عن المصلي وبعده؛ لجبر نقصان يمكن في الفرض، والمنفرد أحوج إلى ذلك، والنص الوراد فيها لم يفرق فيجري على إطلاقه إلا إذا خاف الفوت؛ لأن أداء الفرض في وقته واجب.
(٣) قال ابن حجر في «الدراية» (١: ٢٠٥): إن مواظبته - صلى الله عليه وسلم - على الرواتب عند أداء المكتوبات بالجماعة مستقرى من الأحاديث وليس هو على هذه الصورة من قول صحابي. ومثله قال الزيلعي في «نصب الراية» (٢: ١٦٢).
(٤) زيادة من أ و ب و س.
(٥) زيادة من أ و س.
(٦) أي يصح إدراكه لتلك الركعة وإن كان مكروهاً تحريماً. كذا في «حاشية الشرنبلالي على الدرر» (١: ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>