(٢) وصححه صاحب «التنوير» (١: ٤٨٣)، وأقره ابن عابدين في حاشيته على «الدر المختار» (١: ٤٨٤)، وقال الزيلعي في «التبيين» (١: ١٨٤): وهو الأحوط؛ لأنها شرعت قبل الفرض لقطع طمع الشيطان عن المصلي وبعده؛ لجبر نقصان يمكن في الفرض، والمنفرد أحوج إلى ذلك، والنص الوراد فيها لم يفرق فيجري على إطلاقه إلا إذا خاف الفوت؛ لأن أداء الفرض في وقته واجب. (٣) قال ابن حجر في «الدراية» (١: ٢٠٥): إن مواظبته - صلى الله عليه وسلم - على الرواتب عند أداء المكتوبات بالجماعة مستقرى من الأحاديث وليس هو على هذه الصورة من قول صحابي. ومثله قال الزيلعي في «نصب الراية» (٢: ١٦٢). (٤) زيادة من أ و ب و س. (٥) زيادة من أ و س. (٦) أي يصح إدراكه لتلك الركعة وإن كان مكروهاً تحريماً. كذا في «حاشية الشرنبلالي على الدرر» (١: ١٢٤).