(٢) أما إذا علم القاتل، فإن علم أن القتل بالحديدة لا يغسل؛ لأنه شهيد، وإن علم أنه بالعصا الكبيرة يغسل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافاً لهما، وإن علم أنه بالعصا الصغيرة يغسل اتفاقاً. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٤٦٣). (٣) القَسامة: هي أيمان تقسم على أهل المحلة الذين وجد القتيل فيهم ميت به جرح أو أثر ضرب أو خنق أو خروج دم من أذنه أو عينيه وجد في محلة، أو أكثره، أو وجد نصفه مع رأسه لا يعلم قاتله، وادعى وليُّه القتل على أهلها أو بعضهم حلف خمسون رجلاً منهم يختارهم الولي، قائلاً: بالله ما قتلته ولا علمت له قاتلاً، ثم يقضى على أهلها بالدية. ينظر: «غرر الأحكام» (٢: ١٢٠ - ١٢١). (٤) الذخيرة البرهانية» (ق ٤٩/أ). (٥) أي في صورة وجدان المقتول في موضعٍ لا تجب فيه القسامة.