للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَلَكَ خمسةَ عشرَ من أربعين بعيراً

هَلَكَ خمسةَ عشرَ من أربعين بعيراً): أي يُصْرَفُ الهلاكُ إلى العَفْو أَوَّلاً، وإن لم يتجاوزْ الهلاكُ العَفْو، فالواجبُ على حاله، كالمثالينِ الأَوَّلَين، وهما هلاكُ عشرين من ستّين شاة، أو واحدٍ (١) من ستٍّ من الإبل.

وإن جاوزَ الهلاكُ العَفْو، (يُصْرَفُ الهلاكُ إلى النَّصابِ الذي يلي العَفْو) (٢)، كما إذا هَلَكَ خمسةَ عشرَ من أربعين بعيراً، فالأربعةُ تُصْرَفُ إلى العَفْو، ثُمَّ أحدَ عشرَ يُصرفُ إلى النِّصاب الذي يلي العَفْو، وهي ما بين (٣) خمسٍ وعشرينَ إلى ستٍّ وثلاثين، حتَّى تَجِبَ بنتُ مَخَاض.

ولا نقول (٤): الهلاكُ يُصرَفُ الى النِّصابِ والعَفْو، حتَّى نقولَ: الواجبُ في أربعينَ بنتُ لَبُون، وقد هَلَكَ خمسةَ عشرَ من أربعين، وبقي خمسةٌ وعشرون، فيجبُ نصفٌ وثمنٌ من بنتِ لَبُون (٥).

ولا نقول (٦) أيضاً: إنَّ الهلاكَ الذي جاوزَ العَفْوَ يُصْرَفَ إلى مجموعِ النُّصُبِ، حتَّى نقول: تُصرَفُ أربعةٌ إلى العفو، ثُمَّ يصرفُ أحدَ عشرَ إلى مجموعِ ستَّةٍ وثلاثين: أي كان الواجبُ في ستَّةٍ وثلاثينَ بنتُ لَبُون، وقد هَلَكَ أحدَ عشر، وبقي خمسةٌ وعشرون، فالواجبُ ثُلُثا بنتِ لَبُون، وربعُ تسعِ بنتِ لَبُون (٧).

وأمَّا قولُهُ: ثُمَّ، وثُمَّ إلى أن ينتهي، فلم يَذْكُرْ له في «المتن» مثالاً، فنقول: لو هَلَكَ من أربعينَ بعيراً عشرون، فأربعة تُصرفُ إلى العَفْو، وأحدَ عشرَ إلى نصابٍ يلي العَفْو،


(١) في س و م: واحدة، وفي ص: وواحد.
(٢) ساقطة من ص و ف و م.
(٣) فيه مسامحةٌ والأَولى أن يقولَ هو ستٍّ وثلاثون؛ لأنه النِّصابُ الواجبةُ فيه بنتُ لَبُون، وليست بواجبةٍ فيما بين خمسٍ وعشرينَ وستٍّ وثلاثين. ينظر: «العمدة» (١: ٢٧٨)
(٤) أي كما قال محمَّد - رضي الله عنه -. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٥٠٦).
(٥) فإنَّ الباقي وهو خمسةٌ وعشرونَ نصفٌ وثمنٌ لأربعين، إذ نصفُهُ عشرونَ وثمنُهُ خمسةٌ ومجموعُهما خمسةٌ وعشرون. وبطريقة حسابية أخرى: ٤٠ - ١،٢٥ - س ? ٢٥/ ٤٠? ٥/ ٨ ? ٤/ ٨ +١/ ٨ وهو = ١/ ٢+١/ ٨.
(٦) أي كما قال أبي يوسف - رضي الله عنه -. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٥٠٦).
(٧) وتبسيط المسألة بأرقام حسابياً: ٣٦ - ١، ٢٥ - س ? ٢٥/ ٣٦ ? ٢٤/ ٣٦+١/ ٣٦ ? ٢/ ٣+١/ ٣٦ (وهي ربع تسع).

<<  <  ج: ص:  >  >>