للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسَّائمةُ: هي المكتفيةُ بالرِّعْي في أكثر الحول. أَخَذَ البُغاةُ زكاةَ السَّوائم، والعشر، والخراج، يُفتى أن يعيدوا خُفْيةً إن لم تُصْرَفْ في حَقَّهِ لا الخراج

وخمسةٌ الى نصابٍ يلي هذا النِّصاب حتَّى يبقى أربع شياه، وَقِس على هذا إذا هَلَكَ خمسةٌ وعشرون، أو ثلاثون، أو خمسةٌ وثلاثون.

(والسَّائمةُ: هي المكتفيةُ بالرِّعْي في أكثر الحول) الرِّعي بالكسر (١) الكَلأ (٢).

(أَخَذَ البُغاةُ (٣) زكاةَ السَّوائم، والعشر، والخراج، يُفتى أن يعيدوا خُفْيةً إن لم تُصْرَفْ (٤) في حَقَّهِ لا الخراج) (٥).

اعلم أن ولايةَ أخذِ الخراجِ للإمام، وكذا أخذُ الزَّكاة في الأموالِ الظَّاهرة، وهي: عشرُ الخارج، وزكاةُ السَّوائم، وزكاةُ أموال التِّجارة ما دامت تحت حمايةِ العاشر (٦)، فإن أخذَ البُغاة، أو سلاطينُ زماننا الخراج، فلا إعادة على المُلاك (٧)؛ لأنَّ مصرفَ الخراجِ المُقاتِلة، وهم من المُقاتِلة؛ لأنَّهم يُحاربونَ الكفار.

وإن أخذوا الزَّكاةَ المذكورةَ (٨) المقدرةَ (٩):

فإن صرفُوا إلى مصارفِها، وهي: مصارفُ الزَّكاة، فلا إعادة على المُلاك.


(١) واختار صاحب «البحر» (١: ٢٢٩): بالفتح؛ لأن الرِّعي بالكسر نفس الكلأ. والمناسب الفتح؛ لأن السائمة في الفقه هي التي ترعى ولا تعلف في الأهل، فلو حمل إليها في البيت لا تكون سائمة، فلو ضبط الرعي في كلامهم هنا بالكسر لكانت سائمة.
(٢) الكَلأُ: العُشْبُ رطبه ويابسه، وهو اسم للنوع ولا واحد له. ينظر: «تاج العروس» (١: ٤٠٤).
(٣) البُغاة: قوم من المسلمين خرجوا عن طاعة الإمام العدل بحيث يستحلون قتل العادل وماله بتأويل القرآن … ينظر: «حاشية الشلبي على التبيين» (١: ٢٧٣).
(٤) في ج و ص و ق و م: يصرف.
(٥) ما ذكر المصنف ونصره الشارح فيه، هو اختيار أبي بكر الأعمش وعليه مشت عامة الكتب كـ «الهداية» (١: ١٠٣)، و «الملتقى» (ص ٣٠)، و «التنوير» (٢: ٢٤)، و «الغرر» (١: ١٨٠)، وغيرها.
(٦) العاشر: هو من نصبه الإمام على الطريق؛ لأخذ صدقة التجار؛ ليأمنوا من اللصوص، ويشترط أن يكون حراً مسلماً غير هاشمي. ينظر: «درر الحكام» (١: ١٨٢) مع حاشية الشرنبلالي عليه.
(٧) في النسخ: المالك، والمثبت من أ.
(٨) أي زكاةُ السَّوائم، والعشر، وزكاةُ أموال التجارة.
(٩) زيادة من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>