للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبنيَّةٍ مطلقة، أو بنيَّة نفل. وأداءُ رمضانَ بنيَّةِ واجبٍ آخر إلاَّ في مرض، أو سفر، بل عمَّا نوى، والنَّذرُ المعيَّنُ عن واجبٍ آخر نواه

الكبْرَى مُنْتَصَفُه، ثُمَّ لا بدَّ أن تكون النِيَّةُ موجودةً في أكثرِ النَّهار، ويشترطُ أن تكونَ قبلَ الضَّحوةِ الكبرى.

وفي «الجامع الصغير»: بنيَّةٍ قبلَ نصفِ النَّهار (١): أي قبلَ نصفِ النَّهار الشَّرعيّ.

وفي «مختصر القُدُورِيّ»: إلى الزَّوال (٢). والأَوَّلُ أصحّ.

(وبنيَّةٍ مطلقة (٣)، أو بنيَّة نفل.

وأداءُ رمضانَ بنيَّةِ واجبٍ آخر إلاَّ في مرض، أو سفر، بل عمَّا نوى (٤)، والنَّذرُ المعيَّنُ عن واجبٍ آخر نواه (٥)). أي أداء رمضانَ يصحُّ بنيَّةٍ عن واجبٍ آخر إلاَّ في المرض أو السفر، فإنَّه يقعُ عن ذلك الواجب، وإذا نذرَ صومَ يومٍ معيَّنٍ فنَوى في ذلك اليومِ واجباً آخر، يقعُ عن ذلك الواجب، سواءٌ كان مسافراً أو مقيماً، صحيحاً أو مريضاً.

وعبارةُ «المختصر» هذا: ويصحُّ أداءُ رمضانَ بنيَّةٍ قبلَ نصفِ النَّهارِ الشَّرعيّ، وبنيَّةِ نفلٍ وبنيِّةِ مطلقة، وبنيِّةِ واجبٍ آخر، إلاَّ في سفر، أو مرض، وكذا النَّفلُ والنَّذْرُ المعيَّن إلاَّ في الأخير (٦): أي حُكْمُ النَّفْلِ والنَّذْرِ المعيَّن حكمُ أداءِ رمضان إلاَّ في الأخير، وهو الواجبُ الآخر.

(والنَّفلُ بنيَّتِه، وبنيِّةٍ مطلقةٍ قبل الزَّوال لا بعده.


(١) انتهى من «الجامع الصغير» (ص ١٣٧)، بتصرف.
(٢) عبارة «مختصر القدوري» (ص ٢٤): فإن لم ينو حتى اصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال. ا. هـ. وصدر الشريعة بقوله: إلى الزوال، عبَّر عنها بالمعنى المفهوم منها، وذلك ما فهمه صاحب «الهداية» (١: ١١٨)، و «اللباب» (١: ١٦٣)، فقالوا مثل ما قال صدر الشريعة من أنّ النية قبل نصف النهار أصح.
(٣) أي يصح صوم رمضان بنية مطلقة من غير قيدٍ كقوله: نويت الصوم …
(٤) أي بل يقع الصوم عن الواجب الآخر الذي نواه؛ لأن رمضان في حقه كشعبان.
(٥) أي يقع الصيام عن الواجب الآخر الذي نوى تعينه لا عن النذر المعين.
(٦) انتهى من «النقاية» (ص ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>