للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشُرِطُ للقضاء، والكفارة، والنَّذرِ المطلقِ التَّبييتُ والتَّعيين، وإن غُمَّ ليلةَ الشَّكِّ، لا يُصامُ إلاَّ نفلاً، ولو صامَه لواجبٍ آخر كُرِه، ويقعُ عنه في الأصحّ إن لم يظهرْ رمضانيَّتُه، وإلاَّ فعنه، والتَّنَفُّلُ فيه أحبُّ إجماعاً إن وافقَ صوماً يعتادُه وإلاَّ يصومُ الخواصُّ، ويَفْطُرُ غيرُهم بعد الزَّوال

وشُرِطُ للقضاء، والكفارة، والنَّذرِ المطلقِ التَّبييتُ والتَّعيين (١) المرادُ بالتَّبييت: أن ينوي من اللَّيل.

(وإن غُمَّ (٢) ليلةَ الشَّكِّ): أي ليلةَ الثَّلاثين من شعبان، (لا يُصامُ إلاَّ نفلاً، ولو صامَه لواجبٍ آخر كُرِه (٣)، ويقعُ عنه في الأصحّ): أي يقعُ عن الواجبِ الآخرِ في الأصحّ (٤)، وقيل: يقعُ تطوعاً؛ لأنَّ غيرَه منهيٌّ عنه، فلا يتأدَّى به الواجب كاملاً (٥)، (إن لم يظهرْ رمضانيَّتُه، وإلاَّ فعنه): أي عن رمضان، فإنَّ صومَ رمضان يتأدَّى بنيَّةِ واجبٍ آخر.

(والتَّنَفُّلُ فيه): (أي في يومِ الشَّك) (٦)، (أحبُّ إجماعاً إن وافقَ صوماً يعتادُه، وإلاَّ يصومُ الخواصُّ (٧)) كالمُفْتِي، والقاضي، (ويَفْطُرُ غيرُهم (٨) بعد الزَّوال.


(١) لأن الصوم فيها ليس بمتعين لها لا من جانب الله ولا من جانب العبد فلا بد من تعينه لوجود المزاحم، وكون ذلك اليوم قابلاً لكل صومٍ بخلاف صومِ رمضانَ والنذرِ المعيَّن؛ لوجود التعيِّن فيه من جانبه، أو من ربه، فيكفي فيه مطلق النية، بل تلغو نيَّة التنفل أيضاً، وأما اشتراط التبييت فلعدم تعينه أيضاً. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٣٠٧).
(٢) غُمَّ: أي غُمَّ الهلال على الناس إذا ستره عنهم غَيْمٌ أو غيره فلم يُرَ. ينظر: «مختار» (ص ٤٨٢).
(٣) الكراهة كراهة تنْزيهية التي مرجعها خلاف الأولى؛ لأن النهي عن التقدم خاص بصوم رمضان، لكن كره لصورة النهي المحمول على رمضان. ينظر: «البحر» (٢: ٢٨٥).
(٤) لأن المنهي هو التقدُّم بصوم رمضان. كما في «التبيين» (١: ٣١٧).
(٥) زيادة من م.
(٦) زيادة من أ و ب و س.
(٧) الخواص ليست مقصورة على المفتي والقاضي بل على كل من علم كيفية صوم الشك فهو من الخواص، وإلا فمن العوام، وكيفية النية المعتبرة هنا: أن ينوي التطوّع على سبيل الجزم من لا يعتاد صوم ذلك اليوم. ينظر: «التنوير» (٢: ٨٩).
(٨) يعني يأمر المفتي بالتلوُّم ثم بالافطار إذا ذهب وقت النيِّة نفياً لتهمة ارتكاب النهي، وإنما فُرِقَ بين العام والخاص؛ لأن العام يفرّق بين نيَّة الجزم ونية التردد. ينظر: «غنية ذوي الأحكام» (١: ١٩٩)، و «الفلك الدوار في رؤية الهلال بالنهار» (ص ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>