(٢) غُمَّ: أي غُمَّ الهلال على الناس إذا ستره عنهم غَيْمٌ أو غيره فلم يُرَ. ينظر: «مختار» (ص ٤٨٢). (٣) الكراهة كراهة تنْزيهية التي مرجعها خلاف الأولى؛ لأن النهي عن التقدم خاص بصوم رمضان، لكن كره لصورة النهي المحمول على رمضان. ينظر: «البحر» (٢: ٢٨٥). (٤) لأن المنهي هو التقدُّم بصوم رمضان. كما في «التبيين» (١: ٣١٧). (٥) زيادة من م. (٦) زيادة من أ و ب و س. (٧) الخواص ليست مقصورة على المفتي والقاضي بل على كل من علم كيفية صوم الشك فهو من الخواص، وإلا فمن العوام، وكيفية النية المعتبرة هنا: أن ينوي التطوّع على سبيل الجزم من لا يعتاد صوم ذلك اليوم. ينظر: «التنوير» (٢: ٨٩). (٨) يعني يأمر المفتي بالتلوُّم ثم بالافطار إذا ذهب وقت النيِّة نفياً لتهمة ارتكاب النهي، وإنما فُرِقَ بين العام والخاص؛ لأن العام يفرّق بين نيَّة الجزم ونية التردد. ينظر: «غنية ذوي الأحكام» (١: ١٩٩)، و «الفلك الدوار في رؤية الهلال بالنهار» (ص ٣).