(٢) لتردده بين أمرين مكروهين: نية الفرض، ونية واجب. ينظر: «الدرر» (١: ١٩٩). (٣) ينظر: «تحفة المحتاج» (٣: ٤٥١)، و «فتوحات الوهاب» (٢: ٣٤٤)، و «حاشيتا قليوبي وعميره» (٢: ٩٢)، وغيرها. (٤) أي لا يشترطُ فيه أن يدَّعيه أحدٌ أو يقول الرَّائي: أشهد برؤيتي؛ لأنه أمر ديني فأشبه روايةَ الأحاديث، وليس من حقوقِ العبادِ التي لا بدَّ فيها من الدعوى والشهادة. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٣٠٩). (٥) العدل: من ليس بفاسق بيِّنٍ فسقُه، فإن كان مستور الحال قُبِلَ قولُهُ. ينظر: «الهداية» (١: ١٢١)، و «تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان» (ص ٢١٦). (٦) القِنُّ: مِنْ العَبِيدِ الَّذِي مُلِكَ هو وأَبَوَاهُ وكذلك الاثْنَانِ والجمعُ والمُؤَنَّثُ وقد جاءَ قَنَانٌ أَقْنَانُ أَقِنَّةٌ، وأَمَّا أمةٌ قِنَّةٌ فلمْ نَسْمَعْه، وعن ابنِ الأَعْرَابِيِّ عبدٌ قِنٌّ: أَي خالصُ العُبُودَةِ وعلى هذا صحَّ قولُ الفقهاءِ لأَنهم يعنونَ به خلافَ المُدَبَّرِ والمُكاتَبُ. ينظر: «المغرب» (ص ٣٩٨).