للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشرطُ للفطرِ رجلان، أو رجلٌ وامرأتان، ولفظُ أشهد لا الدَّعوى. وبلا غيم شُرِطَ جَمْعٌ عظيم فيهما، وبعد صومِ ثلاثينَ بقولِ عدلين حلَّ الفطر، وبقولِ عدلٍ لا، والأضحى كالفطر

وشرطُ للفطرِ رجلان، أو رجلٌ وامرأتان، ولفظُ أشهد (١) لا الدَّعوى.

وبلا غيم شُرِطَ جَمْعٌ عظيم فيهما) (٢): أي الجمعُ العظيمُ جمعٌ يقعُ العلمُ بخبرِهم، ويحكمُ العقلُ بعدمِ تواطُئِهم على الكذب.

(وبعد صومِ ثلاثينَ بقولِ عدلين حلَّ الفطر، وبقولِ عدلٍ لا) (٣): أي إذا شهدَ واحدٌ عدلٌ بهلالِ رمضان، وفي السَّماء علَّة، فصاموا ثلاثين لا يحلُّ الفطر؛ لأنَّ الفطرَ لا يثبتُ بقولِ واحدٍ خلافاً لمحمَّد- رضي الله عنه -، فإنَّ الفطرَ يثبتُ عنده بتبعيَّةِ الصَّوم، وكم من شيءٍ يثبتُ ضمناً، ولا يثبتُ قصداً.

(والأضحى كالفطر): أي في الأحكامِ المذكورة.


(١) لتعلق حق العباد به، بخلاف رمضان؛ لأنه حقّ الشرع. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٢٣٦).
(٢) اختلف في عدد الشهود إن لم يكن في السماء علَّة على أقوال:
الأول: جمع يحكم العقل بعدم تواطئهم على الكذب، وهو مروي عن أبي يوسف ومحمَّد - رضي الله عنهم - وأن يكونوا من كل جانب. وإليه يشير كلام الشارح، واختاره صاحب «الفتح» (٢: ٢٥٢)، و «درر الحكام» (١: ٢٠٠).
والثاني: جمع يحصل بهم غلبة الظن. وهو اختيار صاحب «الايضاح» (ق ٣١/أ).
والثالث: يكفي اثنان، وهي رواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لتكاسل الناس، وهو اختيار صاحب «البحر» (ص ٢٨٩)، و «رد المحتار» (٢: ٩٣).
والرابع: خمسون رجلاً كالقسامة، وهو مروي عن أبي يوسف - رضي الله عنه -.
والخامس: أهل مَحَلة.
والسادس: غير مقدَّر بعدد، وهو مفوَّض إلى رأي الإمام؛ لتفاوت الناس صدقاً، وهو مروي عن محمد - رضي الله عنه -، وصححه صاحب «الاختيار» (١: ١٦٧). وفي «المواهب» (ق ٥٦/ب)، و «الدر المنتقى» (١: ٢٣٦): هو الأصح، واختاره صاحب «التنوير» (٢: ٩٢).
والسابع: خمسمئة ببلخ قليل. وهو مروي عن خلف بن أيوب.
والثامن: ألف، وهو مروي عن أبي حفص الكبير. ينظر: «شرح ملا مسكين» (ص ٦٩).
(٣) ولا عبرة بحساب المنجمين والحاسبين في الهلال، ولا عبرة باختلاف المطالع في الأقطار. ينظر: «تنبيه الغافل والوسنان» (ص ٢٢٥، ٢٣١)، و «القول المنشور في هلال خير الشهور» للكنوي (ص ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>