(٢) اختلف في عدد الشهود إن لم يكن في السماء علَّة على أقوال: الأول: جمع يحكم العقل بعدم تواطئهم على الكذب، وهو مروي عن أبي يوسف ومحمَّد - رضي الله عنهم - وأن يكونوا من كل جانب. وإليه يشير كلام الشارح، واختاره صاحب «الفتح» (٢: ٢٥٢)، و «درر الحكام» (١: ٢٠٠). والثاني: جمع يحصل بهم غلبة الظن. وهو اختيار صاحب «الايضاح» (ق ٣١/أ). والثالث: يكفي اثنان، وهي رواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لتكاسل الناس، وهو اختيار صاحب «البحر» (ص ٢٨٩)، و «رد المحتار» (٢: ٩٣). والرابع: خمسون رجلاً كالقسامة، وهو مروي عن أبي يوسف - رضي الله عنه -. والخامس: أهل مَحَلة. والسادس: غير مقدَّر بعدد، وهو مفوَّض إلى رأي الإمام؛ لتفاوت الناس صدقاً، وهو مروي عن محمد - رضي الله عنه -، وصححه صاحب «الاختيار» (١: ١٦٧). وفي «المواهب» (ق ٥٦/ب)، و «الدر المنتقى» (١: ٢٣٦): هو الأصح، واختاره صاحب «التنوير» (٢: ٩٢). والسابع: خمسمئة ببلخ قليل. وهو مروي عن خلف بن أيوب. والثامن: ألف، وهو مروي عن أبي حفص الكبير. ينظر: «شرح ملا مسكين» (ص ٦٩). (٣) ولا عبرة بحساب المنجمين والحاسبين في الهلال، ولا عبرة باختلاف المطالع في الأقطار. ينظر: «تنبيه الغافل والوسنان» (ص ٢٢٥، ٢٣١)، و «القول المنشور في هلال خير الشهور» للكنوي (ص ١١).