للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو بدأ بأكلِ سمسمةٍ فَسَدَ إلاَّ إذا مضغ، وقَيْءٌ كثيرٌ عاد، أو أُعِيدَ يُفْسِدُ، لا القليل في الحالين، وعند محمَّد - رضي الله عنه - يفسدُ بإعادة القليلِ لا عودِ الكثير، وكُرِهَ له: الذَّوق، ومضغُ شيءٍ إلاَّ طعامَ صبيٍّ ضرورةً، والقُبلةُ إن لم يأمنْ، لا لمن أَمِن، لا الكحل، ودَهْن الشَّارب، والسِّواك ولو عَشِيَّاً

(ولو بدأ بأكلِ سمسمةٍ فَسَدَ إلاَّ إذا مضغ)، فإنَّه يتلاشى في فمِه بالمضغ (١).

(وقَيْءٌ كثيرٌ عاد، أو أُعِيدَ يُفْسِدُ، لا القليل في الحالين، وعند (٢) محمَّد - رضي الله عنه - يفسدُ بإعادة القليلِ لا عودِ الكثير): أي إذا عادَ القيء، فالمعتبرُ عند أبي يوسف - رضي الله عنه - الكثرة: أي ملءُ الفم، وعند محمَّد - رضي الله عنه - يعتبرُ الصُّنْع: أي الإعادة.

ففي إعادةِ الكثيرِ يفسدُ اتفاقاً (٣).

وفي عودِ القليلِ لا يفسدُ اتِّفاقاً.

وفي إعادةِ القليلِ لا يفسدُ عند أبي يوسف (٤) - رضي الله عنه - خلافاً لمحمَّد - رضي الله عنه -.

وفي عودِ الكثيرِ يفسدُ عند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا عند محمد (٥) - رضي الله عنه -.

(وكُرِهَ له: الذَّوق، ومضغُ شيءٍ إلاَّ طعامَ صبيٍّ ضرورةً، والقُبلةُ إن لم يأمنْ، (لا لمن أَمِن) (٦)، لا الكحل، ودَهْن الشَّارب، والسِّواك ولو عَشِيَّاً)، احترازاً عن قول الشَّافِعِيِّ (٧) إذ عنده يكرَهُ عَشِيَّاً (٨)؛ لأنَّه يزيلُ الخُلوف (٩).


(١) وفيه إشارة إلى أنه لم يجد لها طعماً في حلقه. ينظر: «غنية ذوي الأحكام» (١: ٢٠٧).
(٢) عند: زيادة من أ و ب و س و ف.
(٣) ولا فطر في الكل على الأصح إلا في الإعادة والاستقاء بشرط الملء مع التذكر. ينظر: «الدر المنتقى» (١: ٢٤٧)، و «رد المحتار» (٢: ١١٠).
(٤) قول أبي يوسف هو الصحيح في هذه المسألة كما في «الخلاصة»، و «الخانية» (١: ٢١١). وينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٢٤٧).
(٥) في هذه قول محمد - رضي الله عنه - هو الصحيح كما في «فتاوى قاضي خان» (١: ٢١١).
(٦) زيادة من ق.
(٧) ينظر: «التنبيه» (ص ٤٦)، و «تحفة المحتاج» (٣: ٤٣٥)، و «أسنى المطالب» (١: ٤٢٣)، وغيرهما.
(٨) العَشِيُّ: ما بينَ الزَّوَالِ إلى الغرُوبِ ومنهُ يُقَالُ للظُّهْرِ والعصرِ صلاتا العَشِيّ. ينظر: «المصباح المنير» (ص ٤١٣).
(٩) الخُلوف: تغير رائحة فم الصائم. ينظر: «الصحاح» (١: ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>