(٢) أي كصدقة الفطر في المقدار، وقد مرَّت سابقاً. (٣) أي الصوم؛ لبطلان حكم الفداء؛ لأن شرط الخلفية استمرار العجز. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق ٦٣/أ). (٤) مرضع: هي التي من شأنها الارضاع وإن لم تباشره، والمرضعة: هي التي في حال الارضاع ملقمة ثديها الصبي. ينظر: «رد المحتار» (٢: ١١٦). (٥) زيادة من ق. (٦) ما ذكره الشارح بصيغة التمريض، وهو منقول عن «الذخيرة»، ردَّه محققو المذهب، وأشار الشارح إلى ذلك في نهاية المسألة؛ لأن الإرضاع واجب على الأم ديانةً، ولا سيما إذا كان الزوج غير قادر على استئجار ظئر. ينظر: «فتح القدير» (٢: ٢٧٦)، و «الإيضاح» (ق ٣٢/أ)، و «غنية ذوي الأحكام» (١: ٢٠٨)، وغيرها. (٧) زيادة من أ و ب و س. (٨) ما بناه الشارح على مسألة «الذخيرة»، قال اللكنوي عنه في «عمدة الوقاية» (١: ٣١٣): قد ردَّهُ كلُّ مَن نظرَ في كلامِهِ بأنَّ عقدَ الإجارةِ مباحٌ في كلِّ زمان، فإذا عقدتْ في رمضانَ بناءً على إباحتِها وجبَ عليها الإرضاعُ بناءً عليها، فيحلُّ لها الإفطار. ا. هـ.