للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصومُ مسافرٍ لا يضرُّهُ أحبّ، ولا قضاءَ إن ماتَ في سفرِه، أو مرضِه، وإن صحّ، أو أقام، ثُمَّ مات، فَدَى عنه وليُّه بقدرِ ما فات عنه إن عاشَ بعد بقدرِه، وإلاَّ فبقدرِهما، وشُرِطَ لها الإيصاء، ويصحُّ من الثُّلُث. وفديةُ كلِّ صلاةٍ كصومِ يومٍ هو الصَّحيح، ويقضي رمضانَ وصلاً وفصلاً، فإن جاءَ رمضانٌ آخرُ صامَه، ثُمَّ قضى الأَوَّل بلا فدية، ولا يصومُ ولا يُصلِّي عنه وَلِيُّه. ويلزمُ صومُ نفلٍ شرعَ فيه أداءً، وقضاءً

أمَّا الوالدة، فلا يحلُّ لها الإفطار إلاَّ إذا تعيَّنت (١)، فحينئذٍ يجبُ عليها الإرضاع، فيحلُّ لها (٢) الإفطار.

(وصومُ مسافرٍ لا يضرُّهُ أحبّ، ولا قضاءَ (٣) إن ماتَ في سفرِه، أو مرضِه): أي لا تجبُ الفدية، (وإن صحّ، أو أقام، ثُمَّ مات، فَدَى عنه وليُّه بقدرِ ما فات عنه إن عاشَ بعد بقدرِه، وإلاَّ فبقدرِهما): أي بقدرِ الصِّحَّة والإقامة، فإنَّه إذا فاتت عشرةُ أيَّام، فأقامَ بعد رمضانَ خمسةَ أيَّام، ثُمَّ مات، أو صَحَّ بعد رمضان، خمسةَ أيَّام ثُمَّ ماتَ فعليه فديةُ خمسةِ أيَّام، (وشُرِطَ (٤) لها الإيصاء، ويصحُّ من الثُّلُث (٥).

وفديةُ كلِّ صلاةٍ كصومِ يومٍ هو الصَّحيح)، وعند البعض (٦) فديةُ صلاة يومٍ واحدٍ كفديةِ صومِ يوم.

(ويقضي رمضانَ وصلاً وفصلاً، فإن جاءَ رمضانٌ آخرُ صامَه، ثُمَّ قضى الأَوَّل بلا فدية)، وعند الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه - تجبُ الفدية (٧)، (ولا يصومُ ولا يُصلِّي عنه وَلِيُّه.

ويلزمُ صومُ نفلٍ شرعَ فيه أداءً، وقضاءً): أي يجبُ عليه إتمامُه، فإن أفسدَ فعليه


(١) أي تعينت للإرضاع؛ لفقد الظئر، أو لعدم قدرة الزوج على استئجارها، أو لعدم أخذ الولد ثدي غيرها. ينظر: «الإيضاح» (ق ٣٦/أ).
(٢) زيادة من أ و ب و س.
(٣) أي على صاحب العذر المبيح للإفطار إن مات في مرضه؛ لأنه لم يدرك عدة من أيام أخر. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٢٤٩).
(٤) أي شرط للفدية الإيصاء؛ لتجب على الوليِّ، وإلا تكون تبرعاً منه. ينظر: «العمدة» (١: ٣١٥).
(٥) أي من ثلث مال الموصي، حتى إذا زادت على الثلث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق ٦٣/أ).
(٦) وهو قول محمد بن مقاتل أولاً ثم رجع عنه. ينظر: «الجوهرة النيرة» (١: ١٤٤).
(٧) ينظر: «المنهاج» (١: ٤٤١)، و «أسنى المطالب» (١: ٤٣٠)، «نهاية المحتاج» (٣: ١٩٦)، وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>