(٢) لأنهما لم يشرعا في الحج إلا مرة واحدة. ينظر: «الدر المنتقى» (١: ٢٨١). (٣) أي إن لم يكن رمل في طواف القدوم ولا سعى بعده، يرمل في طواف الزيارة، ويسعى. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق ٩٨/ب). وفي «البحر» (٢: ٣٧٣): الفضل تأخير السعي إلى ما بعد طواف الزيارة، وكذا الرمل ليصيرا تبعاً للفرض دون السنة. اهـ. (٤) لترك الواجب، وهذا عند الامكان، فلو طهرت الحائض ولو قدر أربعة أشواط ولم تفعل لزم دم وإلا فلا. ينظر: «الدر المختار» (١: ١٨٤). (٥) زيادة من م. (٦) الخَيْف: ما ارْتَفَعَ من الوادِي قليلاً عن مَسِيلِ الماءِ، ومنه: مسجدُ الخَيْفِ بِمِنىً؛ لأَنه بُنِيَ في خَيْفِ الجبل، والأَصلُ مَسْجِدُ خَيْفِ مِنىً، فَخُفِّفَ بِالْحَذْفِ ولا يَكُون خَيْفٌ إلاَّ بين جَبَلَيْنِ. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ١٨٧). (٧) أي لحاجته، ويستحب الاستغفار لنفسه ولأبويه ولإخوانه وأقاربه وللمؤمنين والمؤمنات. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٢٨١).