(٢) أي يأتي بأفعال العمرة. (٣) زيادة من م. (٤) اختلفوا في حكم تغطية وجه المرأة في الحج ومجافاته على أربعة أقوال: الأول: جواز ذلك، وهو ظاهر كلام المصنف، و «البدائع» (٢: ١٨٧)، و «الهداية» (١: ١٥٢)، و «التبيين» (٢: ٣٩)، وغيرهم. الثاني: استحباب وندب ذلك، وهو اختيار صاحب «الفتح» (٢: ٤٠٥)، و «الدر المختار» (٢: ١٨٩)، وغيرهم. الثالث: وجوب ذلك، وهواختيار صاحب «النهاية». الرابع: التفصيل: وهو أن محمل الاستحباب عند عدم الأجانب، وأما عند وجودهم فالارخاء واجب عليها عند الامكان، وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر. وهو اختيار صاحب «البحر» (٢: ٣٨١)، ومال إليه ابن عابدين في «رد المحتار» (١: ١٨٩ - ١٩٠).
قال صاحب «الخانية» (١: ٢٨٦)، و «المحيط البرهاني» (ص ٢٨٠)، و «الفتح» (١: ٤٠٥): دلت المسألة على أن المرأة منهية عن اظهار وجهها للاجانب بلا ضرورة؛ لأنها منهية عن تغطيته لحق النسك لولا ذلك وإلا لم يكن لهذا فائدة. (٥) زيادة من م.