للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويسقطُ طوافُ القدومِ عمَّن وقفَ بعرفةَ قبلَ دخولِ مكَّة، ولا شيءَ عليه بتركِه، ومَن وَقَفَ بعرفةَ ساعةً من زوالِ يومِها إلى طلوعِ فجرِ يومِ النَّحر، أو اجتازَ نائماً، أو مغمىً عليه، أو أَهلَّ عنه رفيقُهُ به، أو جَهِلَ أنَّها عرفةَ صحّ، ومَن لم يقفْ فيها فاتَ حجُّه، فطافَ وسعى، وتحلَّلَ وقضى من قابل، والمرأةُ كالرَّجلِ لكنَّها لا تكشفُ رأسَها، بل تكشفُ وجهَها، ولو سَدلت شيئاً عليه، وجافته عنه صحّ، ولا تُلِبِّي المرأةُ جهراً، ولا تسعى بين الميلين

ويسقطُ طوافُ القدومِ عمَّن وقفَ بعرفةَ قبلَ دخولِ مكَّة، ولا شيءَ عليه بتركِه)، إذ لا يجبُ عليه شيءٌ بتركِ السُنَّة.

(ومَن وَقَفَ بعرفةَ ساعةً من زوالِ يومِها إلى طلوعِ فجرِ يومِ النَّحر، أو اجتازَ نائماً، أو مغمىً عليه، أو أَهلَّ عنه رفيقُهُ به (١)، أو جَهِلَ أنَّها عرفةَ صحّ، ومَن لم يقفْ فيها فاتَ حجُّه، فطافَ وسعى، وتحلَّلَ (٢) وقضى من قابل)، هذا لِمَن أحرم، ولم يدركْ الحجّ.

(والمرأةُ كالرَّجلِ لكنَّها لا تكشفُ رأسَها، بل تكشفُ (٣) وجهَها، ولو سَدلت شيئاً عليه، وجافته عنه صحّ (٤)، ولا تُلِبِّي المرأةُ (٥) جهراً، ولا تسعى بين الميلين


(١) أي بالحج؛ لأنه لما عاقدهم عقد الرفقة فقد استعان بكلّ منهم فيما يعجز عن مباشرته بنفسه، والإحرام مقصود بهذا السفر، فكان الإذن به ثابتا دلالةً، فإنه إذا أذن إنساناً بأن يحرم عنه إذا أغمي عليه أو نام، فأحرم عنه صحّ بالوفاق، فكذا هذا حتى إذا أفاق أو استيقظ وأتى بأفعال الحج جاز، فيصير الرفيق محرماً عن نفسه بالأصالة، وعن غيره بالنيابة. ينظر: «درر الحكام» (١: ٢٣٣).
(٢) أي يأتي بأفعال العمرة.
(٣) زيادة من م.
(٤) اختلفوا في حكم تغطية وجه المرأة في الحج ومجافاته على أربعة أقوال:
الأول: جواز ذلك، وهو ظاهر كلام المصنف، و «البدائع» (٢: ١٨٧)، و «الهداية» (١: ١٥٢)، و «التبيين» (٢: ٣٩)، وغيرهم.
الثاني: استحباب وندب ذلك، وهو اختيار صاحب «الفتح» (٢: ٤٠٥)، و «الدر المختار» (٢: ١٨٩)، وغيرهم.
الثالث: وجوب ذلك، وهواختيار صاحب «النهاية».
الرابع: التفصيل: وهو أن محمل الاستحباب عند عدم الأجانب، وأما عند وجودهم فالارخاء واجب عليها عند الامكان، وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر. وهو اختيار صاحب «البحر» (٢: ٣٨١)، ومال إليه ابن عابدين في «رد المحتار» (١: ١٨٩ - ١٩٠).

قال صاحب «الخانية» (١: ٢٨٦)، و «المحيط البرهاني» (ص ٢٨٠)، و «الفتح» (١: ٤٠٥): دلت المسألة على أن المرأة منهية عن اظهار وجهها للاجانب بلا ضرورة؛ لأنها منهية عن تغطيته لحق النسك لولا ذلك وإلا لم يكن لهذا فائدة.
(٥) زيادة من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>