(٢) عبارة الشارح في «النقاية»: أو قص أظفار يدٍ أو رجل أو الكلّ في مجلس. ا. هـ. وقيد بمجلس واحد؛ لأنه لو قصَّ أظفار كل يد في مجلس وجب لكل يدٍّ دم عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وللجميع دمٌ عند محمد - رضي الله عنه -. وتمامه في «فتح باب العناية» (١: ٦٩٣). (٣) المراد بالإمام الغروب، لأنه لما كان الواجب على الإمام النفر بعد الغروب كان النفر معه نفراً بعد الغروب، وإلا فلو غربت فنفروا ولم ينفر الإمام لا شيء عليهم، ولو نفر الإمام قبل الغروب فتابعوه كان عليه وعليهم الدم؛ وذلك لأن الوقوف في جزء من الليل واجب فبتركه يلزم الدم. كما في «رد المحتار» (٢: ٢٠٦)، وينظر: «الاختيار» (١: ٢٠٩). (٤) أي كله أو أكثره، وأما تركه أقله فإنه يوجب لكل شوط نصف صاع إلا أن يبلغ دماً فينقص منه ما شاء. ينظر: «غنية ذوي الحكام» (١: ٢٣٤). (٥) أي ترك رمي الجمار في الأيام الأربعة كلها فعليه دم؛ لأنه ترك الواجب المتحد الجنس فاكتفي بدم واحد. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق ٧٢/أ). (٦) الرمي الأول نصَّ عليه وإن كان داخلاً في: أو في يوم واحدٍ؛ تبعاً لصاحب «الهداية» (١: ١٦٧ - ١٦٨) اهتماماً بشأنِه، فإنه لو تركَ رميَ جمرةِ العقبةِ في بقيَّةِ الأيامِ تلزمُهُ صدقةٌ لا دم؛ لأنه أقلُّ الرّمي فيها بخلاف يوم النحر فإنها كلُّ الرمي. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٣٤٦).