(٢) زيادة من أ و ب و س. (٣) أي هذا الحكم. (٤) أي يجب على الحاج الحلق في الحرم في أيام النحر، وأما المعتمر فلا يجب عليه الحلق إلا في الحرم ولا يختص حلقه بزمان بالاجماع. ينظر: «الدر المنتقى» (١: ٢٩٧). (٥) فإذا خرجت أيام النحر وحلق في غير الحرم فعليه دمان عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -. ينظر: «التبيين» (٢: ٦٣). (٦) ما ذكره الشارح هنا تبع فيه صاحب «الهداية» (١: ١٦٩)، وقد خطّأه شراحها كصاحب «الفتح» (٢: ٤٧٢)، و «الكفاية» (١: ٤٧٢)، و «العناية» (١: ٤٧٢)، وغيرهم: بأن أحد الدمين وجب لمجموع التقيديم والتأخير، والآخر دم القران، والدم الذي يجب عندهما دم القران ليس غير لا الحلق قبل أوانه. ينظر: «الدر المختار» وحاشيته «رد المحتار» (٢: ٢٠٩).