للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا صومَ في الأربعة، ولا يُرعى الحشيش، ولا يُقطع إلاَّ الإذْخَر. وبقتلِ قملة، أو جرادةٍ صدقة، وإن قلَّت.

وإن كان ممَّا لا يُنْبِتُهُ النَّاس عادة، فإن أنبتَهُ إنسانٌ فلا شيءَ فيه لما ذَكَرْنا، وإن لم يُنْبِتْهُ إنسانٌ ففيه القيمة.

فَعُلِمَ من هذا أن الأقسامَ أربعة (١)، ولا قيمةَ إلاَّ في قسمٍ واحد (٢).

وعُلِمَ أيضاً: أنَّ التَّقييدَ بعدم الإنباتِ ذُكِرَ؛ لإفادةِ نفي الحكمِ عمَّا عداه، كما ذَكَرْنا، لكنَّ التَّقييدِ بعدمِ المملوكية لم يذكر؛ لإفادةِ هذا المعنى؛ إذ في صورةِ وجوبِ القيمةِ لو كان مملوكاً، فتلك القيمةُ واجبةٌ مع أنَّه تجب قيمةٌ أُخرى؛ بل ليفيدَ أنَّ هذا الضَّمان واجبٌ لا غير؛ بسبب تعلُّقِ حرمةِ الحرم.

(ولا صومَ في الأربعة (٣)): أي لا صومَ في ذبحِ صيدِ الحرمِ وحلبِه، وقطعِ حشيشِهِ وشجرِه.

(ولا يُرعى الحشيش، ولا يُقطع إلاَّ الإذْخَر (٤).

وبقتلِ قملة (٥)، أو جرادةٍ صدقة، وإن قلَّت (٦).


(١) وهي:
الأول: مما ينبته الناس عادة، وأنبته إنسان.
والثاني مما ينبته الناس، ولم ينبته إنسان.
والثالث: مما ينبته الناس، وأنبته إنسان.
والرابع: وهو ليس مما ينبته الناس، ونبت بنفسه.
(٢) وهو ما لا ينبته الناس، ونبت بنفسه.
(٣) لكن يجوز الطعام والهدي. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٣٠٢).
(٤) الإذخر: بالكسر: نبات طيب الرائحة، واستثني لكثرة استعماله في بيوت أهل مكة وقبورهم. ينظر: «عجائب المخلوقات» (٢: ٤٤)، و «ذخيرة العقبى» (ص ١٦٦).
(٥) قَمْلة: وهي تتولد من العرق والوسخ في بدن الإنسان إذا علاه ثوب او شعر؛ لأن العرق يتعفن من دفاء الثوب أو الشعر، فيتولد منه القمل، وتمامه في «عجائب المخلوقات» (٢: ٣٥٦). وينظر: «المصباح» (ص ٥١٧).
(٦) أي ككف من الطعام وكسرة من خبز. كما في «فتح باب العناية» (١: ٧١٤). وفي «البحر» (٣: ٣٩): ففي الثلاث من القمل والجراد وما دونها يتصدق بما يشاء، وفي الأربع فأكثر يتصدق بنصف صاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>