(٢) إلا أن يكون فاسداً فلا شيء عليه؛ لأن ضمانها ليس لذاتها بل لعرضية أن تصير صيداً وهو مفقود في الفاسدة. ينظر: «رد المحتار» (٢: ٢١٦). (٣) سقطت من ت و ج و م. (٤) الفَرْخُ: من كُلِّ بائِضٍ كالولدِ مِنْ الإِنسَانِ. ينظر: «المصباح المنير» (ص ٤٦٧). (٥) قيدَ به لأن المحرمَ ممنوعٌ مطلقاً من ذبحِ الصيدِ صيد حرم كان أو صيد حلّ، وعليه كفارتُهُ بخلافِ الحلال، فإنه يحلُّ له صيدُ الحلّ لا الحرم. ينظر: «العمدة» (١: ٣٥١). (٦) القاطع أعمّ من أن يكون محرماً أو غيره. (٧) أي للقاطع؛ وقيد به لأنه لو قطعه غير مالكه لزمه قيمتان، قيمة لحق الشارع، وقيمة لحق المالك. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٧١١). (٨) لأنه فوت عليه الأمن بتفويت آلة الامتناع فيضمن جزاءه. ينظر: «درر الحكام» (١: ٢٤٨).