(٢) ينظر: في عدم جواز نكاح المحرم والمحرمة عند الشافعي - رضي الله عنه -: «الأم» (٢: ١٣١)، و «التنبيه» (ص ١٠٥)، و «نهاية المحتاج» (٦: ٢٤٢)، وغيرها.
وينظر: لعدم جواز نكاح الأمة الكتابية عند الشافعي - رضي الله عنه -: «شرح البهجة» (٤: ١٤٣)، و «حاشيتا قليوبي وعميرة» (٣: ٢٥١)، و «فتوحات الوهاب» (٤: ١٩٢)، وغيرها. (٣) أي عند الشافعي - رضي الله عنه -، قال في «الأم» (٥: ٨): قوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولاً} إلى قوله {من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشي العنت منكم}، وفي إباحة الله الإماء المؤمنات على ما شرط لمن لم يجد طولاً وخاف العنت دلالةٌ والله تعالى أعلم على تحريمِ نكاح إماء أهل الكتاب. (٤) فعندنا التخصيصُ بالوصفِ لا يدلُّ على نفي الحكم عمَّا عداه، فقد يكون ذكر الوصف اتِّفاقياً جارياً على مجرى العادة، أو للاهتمام به لشرفه، أو لغير ذلك فتقييدهنَّ بالمؤمنات لا دلالةَ له على نفي جواز نكاح غير المؤمنة. ينظر: «التوضيح» (١: ٢٨٧)، و «كشف الأسرار شرح البزدوي» (٢: ٢٧٤)، و «العمدة» (٢: ١٥). (٥) من سورة النساء، الآية (٢٥). (٦) يجوز للحرِّ إذا لم يكن تحته حرة، ولكنه قادر على طول الحرَّة عندنا له أن يتزوَّج الأمة، والأولى أن لا يفعله. ينظر: «المبسوط» (٥: ١٠٩).