(٢) من سورة النساء، الآية (٢٥). (٣) زيادة من أ. (٤) زيادة من أ و ب و س. (٥) المستفاد من قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٣]، و {وَأُحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ} [النساء: ٢٤]. (٦) أي جمعاً وتفريقاً، إلا أن في الجمع إنما يجوز إذا أخَّرَ الحرائر. ينظر: «فتح القدير» (٣: ٢٤٠). (٧) أي من غيره عند الطرفين، وعليه الفتوى، ولا تستحق النفقة، وهذا إذا لم يكن الحمل ثابت النسب، وإلا فالنكاح باطل بالإجماع، أما إن كان الزنا منه فيجوز اتفاقاً، ويجوز له وطؤها. ينظر: «فتح القدير» (٣: ٢٤٣)، و «مجمع الأنهر» (١: ٣٢٩)، و «رد المحتار» (٢: ٢٩١). (٨) لكن يستحب للمولى أن يستبرئها، وإذا جاز النكاح، فللزوج أن يطأها قبل أن يستبرئها عندهما، وقال محمد: لا أحب أن يطأها قبل أن يستبرئها. ينظر: «البناية» (٤: ٩٥ - ٩٦)، و «شرح ملا مسكين» (١: ٩٦).