للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحرَّةِ على الأمة، وأربعِ من حرائر وإماء فحسب، وللعبدِ نصفُها، وحُبْلَى من زِنا ولا توطأ حتَّى تضعَ حملَها، ومَوْطُؤةِ سيِّدِها، أو زان، ومَن ضُمَّتْ إلى مُحَرَّمة

مهرُ الحرَّة، ونفقتُها، وفيه خلافُ الشَّافِعِيِّ (١) بناءً على أن التَّعلِّيقَ بالشَّرطِ يوجبُ العدمَ عند عدمِ الشَّرط، فقولُهُ تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} (٢) الآية (٣)، دلَّ على أنَّه لو كان له طَوْلُ الحرَّة لم يجزْ له (٤) نكاحُ الأمة.

أمَّا عندنا فهو ساكتٌ عن هذا الحكم، فبقي الحكمُ على تقديرِ طول الحرَّةِ على الحلِّ الأَصليّ (٥)، وكذا في الأَمةِ الكتابيَّة.

(والحرَّةِ على الأمة، وأربعِ من حرائر وإماء (٦) فحسب، وللعبدِ نصفُها، وحُبْلَى من زِنا ولا توطأ حتَّى تضعَ حملَها (٧)، ومَوْطُؤةِ سيِّدِها، أو زان)، أي يجوزُ نكاحِ أمةٍ وطئَها سيِّدُها، ولا يجبُ على الزَّوجِ الاستبراء (٨)، وكذا نكاحُ مَن وَطِئَها رجلٌ بالزِّنا، ولا يجبُ على الزَّوجِ الاستبراء.

(ومَن ضُمَّتْ إلى مُحَرَّمة): أي إذا تزوَّجَ امرأتينِ بعقدٍ واحدٍ وإحداهما مُحرَّمةٌ عليه صحَّ نكاحُ الأُخرى.


(١) ينظر: «الأم» (٥: ١٦٩)، «شرح البهجة» (٤: ١٤٢)، و «حاشية البيجيرمي» (٣: ٣٦٩)، وغيرها.
(٢) من سورة النساء، الآية (٢٥).
(٣) زيادة من أ.
(٤) زيادة من أ و ب و س.
(٥) المستفاد من قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٣]، و {وَأُحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ} [النساء: ٢٤].
(٦) أي جمعاً وتفريقاً، إلا أن في الجمع إنما يجوز إذا أخَّرَ الحرائر. ينظر: «فتح القدير» (٣: ٢٤٠).
(٧) أي من غيره عند الطرفين، وعليه الفتوى، ولا تستحق النفقة، وهذا إذا لم يكن الحمل ثابت النسب، وإلا فالنكاح باطل بالإجماع، أما إن كان الزنا منه فيجوز اتفاقاً، ويجوز له وطؤها. ينظر: «فتح القدير» (٣: ٢٤٣)، و «مجمع الأنهر» (١: ٣٢٩)، و «رد المحتار» (٢: ٢٩١).
(٨) لكن يستحب للمولى أن يستبرئها، وإذا جاز النكاح، فللزوج أن يطأها قبل أن يستبرئها عندهما، وقال محمد: لا أحب أن يطأها قبل أن يستبرئها. ينظر: «البناية» (٤: ٩٥ - ٩٦)، و «شرح ملا مسكين» (١: ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>